تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
بل قيل : إنّه قد يطلق على المرأة البالغة وإن كانت بكراً مجازاً وتوسّعاً « 1 » .

* اصطلاحاً :

يستعمل الفقهاء لفظ الثيوبة والثيّب بالمعنى اللغوي نفسه ، إلّاأنّهم في بعض الموارد قد يختلفون في المراد والذي هو موضوع الحكم بسبب الاختلاف في المعنى اللغوي والعرفي أو بسبب الاختلاف فيما يستفاد من الروايات . من هنا ذكر السيّد الحكيم في مسألة ولاية النكاح على البكر وسقوطها عن الثيّب أنّ المحتمل في الثيّب أربعة معان : الأوّل : زوال البكارة مطلقاً بأيّ وجه كان . الثاني : زوالها بالوطء مطلقاً حتى لو لم يكن بنكاح صحيح . الثالث : زوالها بالوطء عن نكاح صحيح . الرابع : مجرّد كونها مزوّجة وإن كانت باكراً « 2 » . وعدّ بعضهم رابعاً بدل ما ذكره السيّد الحكيم هو أنّها من فارقها الزوج بطلاق أو موت معتبراً أنّ المتعارف من الثيّب هو أنّها من تزوّجت ودخل بها « 3 » . في حين اعتبر السيّد الحكيم أنّ المعنى العرفي هو الأوّل . هذا ، وسوف تسمع في الأحكام منشأ الخلاف وأنّه لهذا ولما يستفاد من الروايات في المورد .

ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :

1 - البكارة :

وهي عذرة الفتاة « 4 » ، وهي الالتحام الموجود على مدخل الرحم ، وتسمّى من احتفظت بعذرتها بالعذراء أو الباكرة والتي عرّفها بعضهم بمن لم يقربها الرجال ، كما عرّفوا الباكر من الرجال بمن لا يقرب النساء « 5 » ، فالبكارة ضدّ الثيوبة .
هامش
( 1 ) النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 231 . ( 2 ) انظر : مستمسك العروة 14 : 451 . مهذّب الأحكام 24 : 265 . ( 3 ) مهذب الأحكام 24 : 265 . ( 4 ) لسان العرب 9 : 107 . المصباح المنير : 59 . ( 5 ) انظر : لسان العرب 1 : 471 ، و 9 : 107 .