تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤

ثنيّ وثنيّة

أوّلًا - التعريف :

الثنيُّ - لغةً - : هو الذي يُلقي ثنيَّته ، ويكون ذلك في ذوات الظلف والحافر في السنة الثالثة ، وفي ذوات الخفّ في السنة السادسة ، والجمع ثنيان وثناء ، والأنثى ثنيّة وجمعها ثنيّات « 1 » . واستعمله الفقهاء بالمعنى اللغوي نفسه ، إلّا أنّه اختلف في سنّ الثنيّ من البقر والغنم ( الضأن والمعز ) فقد ذهب المشهور إلى أنّه ما استكمل سنةً ودخل في الثانية ، واختار بعض الفقهاء ما في اللغة وهو ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة « 2 » .

ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

1 - إجزاء الثنيّ والثنيّة في الاضحيّة :

لا يجزي في الهدي أو الاضحيّة إلّا الثني من الإبل والبقر والمعز فما فوقه ، ولا يجزي الأقلّ منه « 3 » . والأفضل الثني من الإبل ، ثمّ البقر ، ثمّ الجذع من الضأن ، ثمّ الثني من المعز « 4 » ؛ للروايات التي منها قول الإمام الباقر عليه السلام في الهدي : « . . . أفضله بدنة ، وأوسطه بقرة ، وأخفضه شاة . . . » « 5 » . ( انظر : اضحيّة ، هدي )

2 - أخذ الثنيّ من المعز في زكاة الغنم والإبل :

أقل أسنان الشاة التي تؤخذ في زكاة الغنم والإبل من الضأن الجذع ، ومن المعز الثني على المشهور ، وحكي القول بكفاية ما يسمّى شاة ، ومال إليه بعضهم « 6 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : زكاة )
هامش
( 1 ) انظر : الصحاح 6 : 2295 . لسان العرب 2 : 141 - 142 . المصباح المنير : 85 . مجمع البحرين 1 : 256 . ( 2 ) كفاية الأحكام 1 : 348 . جواهر الكلام 19 : 137 . جامع المدارك 2 : 456 . ( 3 ) النهاية : 257 - 258 . الشرائع 1 : 260 . التذكرة 8 : 259 ، 311 . الدروس 1 : 436 . المدارك 8 : 28 - 29 . جواهر الكلام 19 : 136 . جامع المدارك 2 : 456 . ( 4 ) المبسوط 1 : 522 . التذكرة 8 : 312 . الدروس 1 : 447 . ( 5 ) الوسائل 11 : 255 ، ب 5 من أقسام الحجّ ، ح 3 . وانظر : التذكرة 8 : 313 . ( 6 ) جواهر الكلام 15 : 130 . مستمسك العروة 9 : 76 .