وقول الإمام عليه السلام أيضاً : « ويصير المبيع للمشتري . . . » « 1 » ، مضافاً إلى استصحاب ضمان المشتري للثمن الثابت قبل القبض « 2 » .
وقال : إنّه لا معارضة بينه وبين قاعدة كون الضمان من مال المالك ؛ لأنّ المراد بالضمان الثابت قبل القبض وبعده انفساخ العقد ودخول العوض في ملك صاحبه الأصلي وتلفه من ماله .
نعم ، هو مخالف لأصالة عدم الانفساخ ، وحيث يثبت المخالفة قبل القبض فالأصل بقاؤها بعد القبض في مدّة الخيار « 3 » .
وكذا ذهب بعض المحقّقين من بعده إلى القول بالتعدّي إلى الثمن ، كما قاله النائيني « 4 » مستدلّاً باتّحاد المناط ، وأنّه لا خصوصية لتلف المبيع عند المشتري .
ومع التنزّل فاستصحاب الضمان الثابت قبل القبض ، وذكر أنّ الاستصحاب من جهة أنّه استصحاب حكم الخاص حاكم على عموم قاعدة تلف المال على مالكه - لا من جهة ما أفاده الشيخ من أنّ المراد من الضمان
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 15 ، ب 5 من الخيار ، ح 3 .
( 2 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 6 : 181 .
( 3 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 6 : 181 - 182 .
( 4 ) منية الطالب 3 : 95 - 96 .