صاحب الحقّ الذي يريد استيفاءه اجرة مستوفية له « 1 » .
ولو تبرّع الواسطة بكلّ من الأمور المزبورة من دون أمر من البائع أو المشتري له بذلك ولا ما يقوم مقامه من الدلالة لم يستحقّ اجرة « 2 » .
نعم ، قد يقال باستحقاق الأجرة إذا كان قد فعل بقصدها فضولًا عن المالك وقد أجازه ؛ إذ هو كغيره من أفراد الفضولي الذي تؤثّر فيه الإجازة اللاحقة ، بل قد يحتمل تأثير الإجازة في الفعل الذي لم يقصد به التبرّع بناءً على جريانها في العقود والأفعال « 3 » .
تاسعاً - ثبوت خيار الحيوان لمن انتقل إليه الحيوان ثمناً :
المعروف فقهياً تعلّق خيار الحيوان بالمبيع ( المثمن ) « 4 » ، أي لو كان المبيع حيواناً فللمشتري الخيار إلى ثلاثة أيّام ، وخصّه المشهور بالمشتري « 5 » ، وذهب بعض إلى ثبوته للبائع أيضاً « 6 » .
وهناك قول بثبوت الخيار لمن انتقل إليه الحيوان ثمناً أو مثمناً كما نسب « 7 » إلى جماعة من المتأخّرين « 8 » .
وقد استدلّ له بعموم قول أبي عبد اللَّه عليه السلام في صحيحة محمّد بن مسلم : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : البيّعان بالخيار حتى يفترقا ، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام » « 9 » .
ولا ينافيه تقييد الحيوان بالمشتري في موثّقة الحسن بن علي بن فضّال « 10 » ؛ لاحتمال ورود التقييد مورد الغالب ؛ لأنّ الغالب كون صاحب الحيوان مشترياً .
هامش
( 1 ) حكاه عنه في المختلف 6 : 133 - 134 .
( 2 ) الرياض 8 : 496 . وانظر : المختصر النافع : 160 .
( 3 ) جواهر الكلام 25 : 89 .
( 4 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 83 .
( 5 ) الروضة 3 : 450 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 85 .
( 6 ) نقله عن السيّد المرتضى وابن طاووس في المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 87 .
( 7 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 89 .
( 8 ) الروضة 3 : 450 . المسالك 3 : 200 . مجمع الفائدة 8 : 392 . الحدائق 19 : 25 ، 26 . مستند الشيعة 14 : 377 .
( 9 ) الوسائل 18 : 5 ، ب 1 من الخيار ، ح 1 .
( 10 ) الوسائل 18 : 10 ، ب 3 من الخيار ، ح 2 .