يحضر الثمن كان البائع بالخيار ، إن شاء فسخ البيع وإن شاء طالبه بالثمن على التعجيل والوفاء .
واستدلّ له ببعض الروايات الخاصة « 1 » ، مضافاً إلى إرشاد خبر الضرار إليه ووجود الحرج في لزوم البيع وحفظ مال الغير مع الحرمان عن الثمن « 2 » ، وإنّما قال الشيخ الصدوق بلزوم التربّص مدّة شهر في بيع الجارية ؛ مستنداً إلى بعض الأخبار « 3 » ، ولكن نوقش فيه بأنّ مستنده - وهو خبر علي بن يقطين « 4 » - ضعيف سنداً « 5 » ، وربما يحمل على الاستحباب « 6 » .
هذا كلّه في الأعيان التي تصلح للبقاء عدّة أيّام ، أمّا الذي يفسده المبيت - كالخضر وغيرها - فأولوية المشتري به تنحصر بذلك اليوم ، فإن لم يأتِ بالثمن في اليوم فلا حقّ له في ذلك ، بل البائع بالخيار بين أن يفسخ البيع وبين المطالبة بالثمن « 7 » ، كما تدلّ عليه بعض الروايات « 8 » .
وتفصيل البحث في ذلك موكول إلى محلّه .
( انظر : خيار التأخير )
السابع - اجرة ناقد الثمن ووزّانه :
المشهور بين الفقهاء « 9 » أنّ اجرة الناقد ووزّان الثمن على المشتري الآمر له بذلك « 10 » ؛ نظراً إلى أنّ عليه توفية الثمن فعليه لوازمه « 11 » ، كما أنّ اجرة الكيّال ووزّان المتاع على البائع الآمر له بهما ، بل ادّعى السيّد الطباطبائي أنّه لا يُعرَف فيه خلاف « 12 » .
نعم ، حكي عن ابن الجنيد أنّ كلّ من وجب له حقّ على غيره ببيع أو غيره فعلى
هامش
( 1 ) انظر : الوسائل 18 : 21 ، ب 9 من الخيار .
( 2 ) انظر : البيع ( الخميني ) 4 : 571 - 572 .
( 3 ) المقنع : 365 .
( 4 ) الوسائل 18 : 23 ، ب 9 من الخيار ، ح 6 .
( 5 ) المختلف 5 : 101 .
( 6 ) البيع ( الخميني ) 4 : 577 .
( 7 ) المقنع : 365 . السرائر 2 : 282 . الشرائع 2 : 23 . القواعد 2 : 67 . اللمعة : 119 .
( 8 ) الوسائل 18 : 24 ، ب 11 من الخيار ، ح 1 . وانظر : المسالك 3 : 209 .
( 9 ) المختلف 6 : 133 .
( 10 ) النهاية : 406 . السرائر 2 : 338 . الشرائع 2 : 72 . التحرير 2 : 435 .
( 11 ) انظر : المختلف 6 : 133 . الحدائق 20 : 87 .
( 12 ) الرياض 8 : 496 .