ب - حكم الموالاة :
المنسوب إلى المشهور شهرة عظيمة « 1 » وجوب الموالاة في التيمّم وإن كان بدلًا عن الغسل ، بل في بعض المصادر الفقهية دعوى الإجماع عليه « 2 » .
خلافاً لما احتمله الفاضل في النهاية من عدم اعتبارها فيما هو بدل عن الغسل « 3 » ، وجزم به الشهيد في الدروس « 4 » .
ومستند القول الأوّل أمور :
1 - الإجماع ، وقد اعتمده وحصر الاستدلال به كلّ من المحقّق الثاني « 5 » والشهيد الثاني « 6 » والمولى النراقي « 7 » والسيّد الحكيم « 8 » .
وردّه السيّد الخوئي بأنّ الإجماع المدّعى في المقام منقول لا يمكن الاعتماد عليه « 9 » .
2 - ظهور ( الفاء ) في قوله سبحانه وتعالى :
« فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ »
« 10 » في تعقيب مسح الوجه بلا مهلة على قصد الصعيد بالضرب عليه ، وإذا ثبت اعتبارها في مسح الوجه والضرب على الصعيد ثبت في مسح اليدين ؛ إمّا لعدم القول بالفصل أو لاقتضاء العطف ذلك ، فإنّه يدلّ على مشاركة المعطوف مع المعطوف عليه في الحكم « 11 » .
وأورد عليه بمنع استفادة وجوب الموالاة من مجرّد الفاء في قوله تعالى :
« فَامْسَحُوا »
« 12 » .
3 - أنّ مقتضى الارتكاز المتشرّعي أنّ للعبادات المركّبة هيئة وصورة بحيث لو
هامش
( 1 ) فقه الصادق 3 : 152 .
( 2 ) الغنية : 59 ، 64 . جامع المقاصد 1 : 493 . الروض 1 : 341 . مجمع الفائدة والبرهان 1 : 238 . مستند الشيعة 3 : 455 . مصباح الفقيه 6 : 253 . وانظر : المنتهى 3 : 108 . الذكرى 2 : 267 . المدارك 2 : 227 .
( 3 ) نهاية الإحكام 1 : 208 .
( 4 ) الدروس 1 : 133 .
( 5 ) جامع المقاصد 1 : 493 .
( 6 ) الروض 1 : 341 .
( 7 ) مستند الشيعة 3 : 455 .
( 8 ) مستمسك العروة 4 : 416 .
( 9 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 10 : 156 .
( 10 ) النساء : 43 . المائدة : 6 .
( 11 ) فقه الصادق 3 : 153 . وانظر : جامع المقاصد 1 : 493 . الروض 1 : 341 . جواهر الكلام 5 : 177 .
( 12 ) مصباح الهدى 7 : 312 .