تلثّم
أوّلًا - التعريف :
لغةً :
التلثّم : هو التنقّب وتغطية الفمّ باللثام « 1 » .
واللثام : هو ردّ المرأة قناعها على أنفها وردّ الرجل عمامته على أنفه .
قال الفرّاء : « إذا كان عن الفم فهو اللثام ، وإذا كان على الأنف فهو اللفام » « 2 » .
وقد يستعمل التلثّم بمعنى مصاكّة شيء لشيء ، يقال : لثم البعير الحجارة بخفّه ، إذا صكّها « 3 » .
اصطلاحاً :
ويستعمل عند الفقهاء بالمعنى الأوّل ، فهم كثيراً مّا يطلقونه في كلماتهم على تغطية الفم وإن أطلقوه - أيضاً - على تغطية الأنف أو الجبهة « 4 » .
ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :
النقاب :
وهو القناع على مارن الأنف « 5 » ، فهو يشترك مع اللثام في التغطية ، إلّاأنّ النقاب يطلق - كثيراً - عند العرب على ما يبدو منه محجر العين « 6 » .
وأمّا اللثام فهو يطلق على شدّ الفم - كثيراً - في كلماتهم « 7 » وإن كان يطلق على شدّ الأنف أيضاً من حيث اللغة « 8 » كما تقدّم .
ثالثاً - الحكم التكليفي :
لا خلاف بين فقهائنا « 9 » في كراهة تلثّم الرجل في الصلاة « 10 » ، بل ادّعي
هامش
( 1 ) مجمع البحرين 3 : 1621 .
( 2 ) نقله عنه في لسان العرب 12 : 235 .
( 3 ) معجم مقاييس اللغة 5 : 234 .
( 4 ) انظر : الخلاف 1 : 508 - 509 ، م 251 .
( 5 ) لسان العرب 14 : 251 .
( 6 ) النهاية ( ابن الأثير ) 5 : 103 .
( 7 ) مجمع البحرين 3 : 1621 .
( 8 ) لسان العرب 12 : 235 .
( 9 ) الرياض 3 : 223 .
( 10 ) الخلاف 1 : 508 ، م 251 . المختصر النافع : 49 . التحرير 1 : 200 . كشف اللثام 3 : 260 . جواهر الكلام 8 : 253 . العروة الوثقى 2 : 359 .