تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩

تلثّم

أوّلًا - التعريف :

لغةً :

التلثّم : هو التنقّب وتغطية الفمّ باللثام « 1 » . واللثام : هو ردّ المرأة قناعها على أنفها وردّ الرجل عمامته على أنفه . قال الفرّاء : « إذا كان عن الفم فهو اللثام ، وإذا كان على الأنف فهو اللفام » « 2 » . وقد يستعمل التلثّم بمعنى مصاكّة شيء لشيء ، يقال : لثم البعير الحجارة بخفّه ، إذا صكّها « 3 » .

اصطلاحاً :

ويستعمل عند الفقهاء بالمعنى الأوّل ، فهم كثيراً مّا يطلقونه في كلماتهم على تغطية الفم وإن أطلقوه - أيضاً - على تغطية الأنف أو الجبهة « 4 » .

ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :

النقاب :

وهو القناع على مارن الأنف « 5 » ، فهو يشترك مع اللثام في التغطية ، إلّاأنّ النقاب يطلق - كثيراً - عند العرب على ما يبدو منه محجر العين « 6 » . وأمّا اللثام فهو يطلق على شدّ الفم - كثيراً - في كلماتهم « 7 » وإن كان يطلق على شدّ الأنف أيضاً من حيث اللغة « 8 » كما تقدّم .

ثالثاً - الحكم التكليفي :

لا خلاف بين فقهائنا « 9 » في كراهة تلثّم الرجل في الصلاة « 10 » ، بل ادّعي
هامش
( 1 ) مجمع البحرين 3 : 1621 . ( 2 ) نقله عنه في لسان العرب 12 : 235 . ( 3 ) معجم مقاييس اللغة 5 : 234 . ( 4 ) انظر : الخلاف 1 : 508 - 509 ، م 251 . ( 5 ) لسان العرب 14 : 251 . ( 6 ) النهاية ( ابن الأثير ) 5 : 103 . ( 7 ) مجمع البحرين 3 : 1621 . ( 8 ) لسان العرب 12 : 235 . ( 9 ) الرياض 3 : 223 . ( 10 ) الخلاف 1 : 508 ، م 251 . المختصر النافع : 49 . التحرير 1 : 200 . كشف اللثام 3 : 260 . جواهر الكلام 8 : 253 . العروة الوثقى 2 : 359 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 99 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )