تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
عليه الإجماع « 1 » . ويشهد له ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : أيصلّي الرجل وهو متلثّم ؟ فقال : « أمّا على الأرض فلا ، وأمّا على الدابّة فلا بأس » « 2 » . وظاهر الرواية وإن كان المنع إلّاأنّه يحمل على الكراهة لتجويزه في موثّق سماعة « 3 » ، قال : سألته عن الرجل يصلّي فيتلو القرآن وهو متلثّم ، فقال : « لا بأس به ، وإن كشف عن فيه فهو أفضل . . . » « 4 » . هذا إذا لم يمنع التلثّم من القراءة والأذكار الواجبة وسماعها ، أمّا مع المنع فلا يجوز ؛ لرواية الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام : هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه ؟ فقال : « لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة » « 5 » . وعليه تحمل عبارة من أطلق المنع منه كعبارتي الشيخ المفيد والشيخ الطوسي . قال الشيخ المفيد : « لا يجوز للرجل أن يصلّي وعليه لثام حتى يكشف عن جبهته موضع السجود ، ويكشف عن فيه لقراءة القرآن » « 6 » . وقريب منها ما ذكره الشيخ الطوسي « 7 » . ( انظر : صلاة )

تلجئة

( انظر : بيع التلجئة )

تلجّم

( انظر : استثفار )
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 509 ، م 251 . جواهر الكلام 8 : 254 . ( 2 ) الوسائل 4 : 422 ، ب 35 من لباس المصلّي ، ح 1 . ووجه الجواز على الدابة في الرواية كأنّه من خوف العدوّ ؛ لأنّ فائدة اللثام دفعه بأن لا يعرفه ، ولعلّ الراكب ربما يتلثّم ؛ لئلّا يدخل فاه الغبار فيلزمه ذلك ، بخلاف الواقف على الأرض . وانظر : روضة المتقين 2 : 143 . الوافي 7 : 393 ، ذيل الحديث 6171 . ( 3 ) جواهر الكلام 8 : 253 . فقه الصادق 4 : 220 . ( 4 ) الوسائل 4 : 424 ، ب 35 من لباس المصلّي ، ح 6 . ( 5 ) الوسائل 4 : 423 ، ب 35 من لباس المصلّي ، ح 3 . ( 6 ) المقنعة : 152 . ( 7 ) النهاية : 98 . المبسوط 1 : 126 .