الاتّفاق عليه « 1 » ، كما لا فرق بين الصغير والكبير « 2 » .
ولكن احتمل العلّامة الحلّي جواز تكفين المرأة به ، استصحاباً لجوازه في حال الحياة « 3 » .
واستدلّ له أيضاً بانصراف الأدلّة إلى الرجال ، وذكره بالخصوص في خبر الدعائم « 4 » ، مع ما ورد من أنّ الميّت بمنزلة المحرم ويجوز للنساء لبس الحرير في الإحرام « 5 » .
وأجيب عنه : بأنّه لا وجه للانصراف ، وذكر الرجال في خبر الدعائم ليس من باب التخصيص ولا مفهوم له ، مع أنّه مهجور عند الفقهاء . وتنزيل الميّت منزلة المحرم ليس من كلّ جهة ، بل هو في الجملة « 6 » .
ثمّ إنّه إذا كان الحرير غير خالص فيجوز التكفين به ؛ للنص « 7 » والإجماع « 8 » .
واشترط بعض الفقهاء أن يكون الخليط أكثر من الإبريسم على الأحوط « 9 » ؛ لدلالة رواية الحسين بن راشد المتقدّمة « 10 » ، ولكن عدم عمل الفقهاء باعتبار الأكثرية أسقطها عن الاعتبار من هذه الجهة ، مضافاً إلى أنّ إطلاق ما دلّ على الأمر بجودة الأكفان والمغالاة فيها « 11 » تشمل أكثرية الإبريسم من غيره « 12 » .
4 - الطهارة :
لا يجوز تكفين الميّت بالنجس أو المتنجّس « 13 » بإجماع الفقهاء « 14 » ؛ وذلك
هامش
( 1 ) الذكرى 1 : 355 .
( 2 ) المسالك 1 : 89 . العروة الوثقى 2 : 64 - 65 ، م 4 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 8 : 355 .
( 3 ) المنتهى 7 : 222 . وانظر : نهاية الإحكام 2 : 242 .
( 4 ) الدعائم 1 : 232 .
( 5 ) الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 313 . مهذّب الأحكام 4 : 38 .
( 6 ) مهذّب الأحكام 4 : 38 .
( 7 ) انظر : الوسائل 3 : 45 ، ب 23 من التكفين .
( 8 ) مهذّب الأحكام 4 : 42 .
( 9 ) العروة الوثقى 2 : 66 ، م 6 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 79 ، م 288 .
( 10 ) مستمسك العروة 4 : 161 . مصباح الهدى 6 : 155 .
( 11 ) انظر : الوسائل 3 : 39 ، ب 18 من التكفين .
( 12 ) مهذّب الأحكام 4 : 43 .
( 13 ) الذخيرة : 86 . مصباح الفقيه 5 : 244 . العروة الوثقى 2 : 64 ، م 4 . مصباح الهدى 6 : 143 . تحرير الوسيلة 1 : 66 ، م 1 .
( 14 ) المعتبر 1 : 281 . الذكرى 1 : 355 . الحدائق 4 : 19 . مستمسك العروة 4 : 155 .