ب - شروط الكفن :
1 - ساترية الأكفان :
اختلف الفقهاء في اعتبار ساترية الكفن على ثلاثة أقوال :
الأوّل : اعتبار أن يكون كلّ ثوب من الأثواب الثلاثة على حدة ساتراً لما تحته « 1 » ، وجعله بعضهم أحوط « 2 » ، كما استجوده بعض آخر « 3 » ؛ لأنّه المتبادر من إطلاق الثوب « 4 » ، ولأنّ الواجب انحلالي ، وكلّ من المئزر والقميص والإزار كفن واجب باستقلاله ، ومعه يعتبر أن يكون كلّ منها ساتراً وموارياً للجسد « 5 » ، ولاعتبار كون ما يكفّن به ممّا يصلّى فيه « 6 » .
وأجيب عن التبادر بأنّه ممنوع ؛ وذلك لأنّ منشأه غلبة الوجود فلا يضرّ بالإطلاق « 7 » .
وما دلّ من اعتبار كون الكفن من جنس ما يصلّي فيه الرجل « 8 » ، فهي ضابطة لبيان جنس الكفن لا وصفه « 9 » .
القول الثاني : كفاية حصول الستر بالمجموع كما اختاره جماعة من الفقهاء « 10 » ، وجعله بعضهم أحوط « 11 » .
ويدلّ عليه صحيحة زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : العمامة للميّت من الكفن هي ؟ قال : « لا ، إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب ، أو ثوب تامّ لا أقلّ منه يوارى فيه جسده كلّه . . . » « 12 » .
وإطلاق « 13 » خبر الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا عليه السلام قال : « إنّما امر أن يكفّن الميّت ليلقى ربّه عزّوجلّ طاهر
هامش
( 1 ) الروضة 1 : 130 . نسبه في مستند الشيعة ( 3 : 195 ) إلى والده .
( 2 ) جامع المقاصد 1 : 382 . العروة الوثقى 2 : 64 ، م 2 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 8 : 342 - 343 .
( 3 ) الروض 1 : 279 .
( 4 ) جامع المقاصد 1 : 382 . الروض 1 : 279 .
( 5 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 8 : 343 .
( 6 ) الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 311 .
( 7 ) مهذّب الأحكام 4 : 35 .
( 8 ) الذكرى 1 : 355 .
( 9 ) الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 311 . مصباح الفقيه 5 : 243 .
( 10 ) الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 311 . مصباح الفقيه 5 : 243 . مهذّب الأحكام 4 : 35 .
( 11 ) مستند الشيعة 3 : 195 .
( 12 ) الوسائل 3 : 6 ، ب 2 من التكفين ، ح 1 .
( 13 ) مهذّب الأحكام 4 : 35 .