إذاً فالحكم يبتني على الاحتياط ولو لأجل الخروج عن مخالفة الإجماع المدّعى « 1 » .
هذا ، واقتصر جملة من الفقهاء على المنع من التكفين بالحرير والنجس « 2 » ؛ للنص والإجماع ؛ ولذا استظهر البعض من كلماتهم عدم المنع من مطلق ما لا يجوز الصلاة فيه ، كأجزاء ما لا يؤكل لحمه « 3 » .
واستجوده بعض بدعوى عدم الدليل على هذه الكلّية من الأخبار « 4 » .
7 - التكفين بجلد مأكول اللحم :
ذهب أكثر الفقهاء « 5 » إلى عدم جواز التكفين من جلد مأكول اللحم المذكّى « 6 » ، بل ادّعي الإجماع عليه « 7 » .
وقال بعض بأنّه الأحوط « 8 » ؛ لعدم صدق الثوب عليه « 9 » .
ويؤيّده الأمر بنزعه عن الشهيد مع أنّه يدفن معه جميع ما عليه « 10 » .
ونوقش فيه بأنّ الجلد من الملبوسات في البلاد العربية .
نعم ، لبس الجلد بمعنى الستر به لا بمعنى جعله ثوباً ؛ لأنّ اللبس أعمّ من الثوب « 11 » .
والظاهر من كلمات بعض الفقهاء « 12 » - بل صريح آخر « 13 » - القول بجوازه « 14 » ؛
هامش
( 1 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 8 : 356 .
( 2 ) المبسوط 1 : 250 . النهاية : 31 . الوسيلة : 66 . الشرائع 1 : 39 . المعتبر 1 : 280 . الجامع للشرائع : 53 . نهاية الإحكام 2 : 242 ، 243 .
( 3 ) جواهر الكلام 4 : 170 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 313 .
( 4 ) الرياض 2 : 175 .
( 5 ) مفتاح الكرامة 4 : 4 .
( 6 ) المعتبر 1 : 280 . الذكرى 1 : 355 . جامع المقاصد 1 : 380 . المسالك 1 : 89 . المدارك 2 : 96 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 316 .
( 7 ) مجمع الفائدة 1 : 191 .
( 8 ) العروة الوثقى 2 : 65 ، م 4 . المنهاج ( الحكيم ) 1 : 111 ، م 28 . تحرير الوسيلة 1 : 66 ، م 1 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 8 : 356 - 357 . مهذّب الأحكام 4 : 40 .
( 9 ) الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 316 .
( 10 ) الحدائق 4 : 19 . فقه الصادق 2 : 400 .
( 11 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 8 : 357 .
( 12 ) الغنية : 102 . الدروس 1 : 107 .
( 13 ) الروضة 1 : 131 ، وهو غير صريح وإن نسب إليه ذلكفي مفتاح الكرامة 4 : 5 .
( 14 ) انظر : مفتاح الكرامة 4 : 5 .