يقرّ بعين من أعيان أمواله .
وقد ادّعي عدم الخلاف « 1 » في نفوذ إقراره في الدين « 2 » .
إلّاأنّه وقع الخلاف في أنّه هل ينفذ إقراره في حقّ الغرماء بحيث يشارك المقرّ له الغرماء في هذا الدين أو لا ، بل إنّما يأخذ حقّه من الفاضل ، وإلّا ففي ذمّته « 3 » ؟
هذا كلّه فيما لو أقرّ بالدين ، وأمّا لو أقرّ بالعين فقد اختلفوا أيضاً في نفوذ إقراره على قولين :
الأوّل : نفوذ إقراره وتشريكه لهم « 4 » .
القول الثاني : عدم نفوذ إقراره فيها وعدم تشريكه للغرماء في العين ، لا ردّ إقراره من أصل « 5 » .
وذهب بعضهم إلى أنّه يمضي إقرار المفلّس بالعين أو بما يوجب المزاحمة للغرماء بشرط العدالة وانتفاء التهمة ، ويردّ بدون أحدهما « 6 » .
وتقدّم تفصيل ذلك في مصطلح ( إقرار ، تفليس ) .
10 - التهمة في القسامة :
المشهور بل المتسالم عليه بين الفقهاء ، بل بين علماء المسلمين كافّة اعتبار اللوث والتهمة في القسامة « 7 » بسبب أمارة يظن معها صدق المدّعي ، وقد ادّعي عليه الإجماع « 8 » ؛ للأخبار الواردة في هذا المجال :
منها : صحيح مسعدة بن زياد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال : « كان أبي رضي الله عنه إذا لم يقم القوم المدّعون البيّنة على قتل
هامش
( 1 ) انظر : جواهر الكلام 25 : 287 .
( 2 ) الخلاف 3 : 270 ، م 12 . المهذّب 1 : 404 . القواعد 2 : 144 . المسالك 11 : 93 . الرياض 11 : 411 . تحرير الوسيلة 2 : 46 ، م 10 .
( 3 ) انظر : الخلاف 3 : 270 ، م 12 . الشرائع 2 : 90 . التحرير 2 : 509 . جامع المقاصد 5 : 234 . المسالك 11 : 93 - 94 . جواهر الكلام 25 : 287 . تحرير الوسيلة 2 : 46 ، م 10 .
( 4 ) المبسوط 2 : 220 ، 236 . التذكرة 14 : 30 . التحرير 2 : 509 .
( 5 ) السرائر 2 : 499 . الإرشاد 1 : 398 . جامع المقاصد 5 : 235 . المسالك 4 : 92 ، و 11 : 94 . جواهر الكلام 25 : 289 .
( 6 ) الدروس 3 : 128 .
( 7 ) فقه الصادق 26 : 94 .
( 8 ) الغنية : 441 . السرائر 3 : 338 .