يهريقه ، قال : « إن كان مأموناً فليس عليه شيء ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن » « 1 » .
ويمكن دعوى كون المراد من مجموعها كراهة تغريم الأجير مع أمانته وعدم تهمته في كلّ مقام يثبت ضمانه لتلف بفعله أو بغيره « 2 » .
وفسّر الفقهاء كراهة تضمين الأجير مع عدم التهمة بتفاسير اخر « 3 » تفصيلها في محلّها .
( انظر : إجارة )
14 - التهمة في قول ذي اليد :
ذهب الأكثر « 4 » إلى حجّية قول ذي اليد « 5 » ؛ لدلالة الأخبار على وجوب العمل به « 6 » .
واستثنى بعضهم من ذلك مقام التهمة « 7 » ، كما لو أخبر المستحلّ لأكل الميتة بذكاة الذبيحة ، فإنّه لا يقبل منه ؛ لكونه متّهماً وغير مأمون .
وتفصيل البحث يأتي في محلّه .
( انظر : تذكية ، طهارة ، نجاسة )
15 - شراء الوصيّ من مال اليتيم لنفسه مع التهمة :
ذكر بعض الفقهاء أنّه لا يجوز للوصي غير الأب والجدّ أن يشتري من مال اليتيم لنفسه ولو بزيادة ؛ لأنّه متّهم « 8 » .
ولكن استقرب بعض الفقهاء الجواز ؛ وذلك لأنّ التهمة منتفية مع الوثوق بالعدالة « 9 » .
وأمّا الأب والجدّ فيجوز لهما ذلك ؛ لأنّهما غير متّهمين « 10 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 19 : 150 ، ب 30 من الإجارة ، ح 7 .
( 2 ) جواهر الكلام 27 : 256 .
( 3 ) انظر : جامع المقاصد 7 : 121 . المسالك 5 : 185 .
( 4 ) القضاء ( الگلبايگاني ) 2 : 224 .
( 5 ) القواعد الفقهية ( البجنوردي ) 1 : 160 .
( 6 ) انظر : الوسائل 25 : 292 ، ب 6 ، 7 من الأشربة المحرّمة .
( 7 ) الحدائق 7 : 54 . بلغة الفقيه 1 : 335 . العروةالوثقى 1 : 284 ، تعليقة آل ياسين ، الحكيم ، الرقم 3 . مستمسك العروة 2 : 149 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 127 - 128 ، م 493 . المنهاج ( السيستاني ) 1 : 142 ، م 416 .
( 8 ) الخلاف 3 : 227 ، م 15 .
( 9 ) التذكرة 14 : 251 .
( 10 ) المبسوط 2 : 594 .