تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠

ب - تفرقة الشهود مع التهمة :

المشهور « 1 » استحباب تفريق الشهود مع التهمة « 2 » ؛ لصحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام المتضمّن تفريق أمير المؤمنين عليه السلام الشهود ، حيث قال بعد تفريقهم : « . . . اللَّه أكبر أنا أوّل من فرّق بين الشاهدين إلّادانيال النبي عليه السلام . . . » « 3 » . وأمّا مع عدم التهمة فلا يفرّق بينهم « 4 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : شهادة )

9 - التهمة في الإقرار :

أ - إقرار المريض مع اتّهامه :

ينفذ إقرار المريض إن برئ من مرضه الذي أنجز فيه ومات في غيره وأنفذت منجّزاته « 5 » ؛ لعدم شمول الأخبار الدالّة على عدم نفوذ منجّزات المريض له « 6 » . ولا فرق في ذلك بين الإقرار للوارث أو لغيره بالثلث أو الأكثر ، مع التهمة على الورثة أو الغرماء وعدمها ، بعين أو دين « 7 » . نعم ، استشكل في هذا الإطلاق بالنسبة لفرض التهمة ؛ استناداً لصدوره في المرض مع التهمة فيكون كالوصيّة ، وهي غير لازمة « 8 » . وأمّا إن مات في مرضه الذي أقرّ فيه ، فإنّه يقبل إقراره في الجملة ، إلّاأنّه وقع الخلاف بين الفقهاء في قبوله في أصل المال أو الثلث ، وفي كونه كذلك مطلقاً - مع التهمة وبدونها ، للوارث والأجنبي - أو فيه تفصيل ، على أقوال « 9 » ، تقدّم تفصيلها في مصطلح ( إقرار ) .

ب - إقرار المحجور عليه لفلسٍ مع اتّهامه :

المحجور عليه لفلس إمّا أن يقرّ بدين سابق على الحجر أو لاحق عليه ، وإمّا
هامش
( 1 ) القضاء والشهادات ( تراث الشيخ الأعظم ) : 88 . ( 2 ) القضاء ( الگلبايگاني ) 1 : 229 . ( 3 ) الوسائل 27 : 277 ، 278 ، ب 19 من كيفية الحكم ، ح 1 . ( 4 ) القضاء ( الگلبايگاني ) 1 : 229 . ( 5 ) المبسوط 2 : 416 . جامع المقاصد 9 : 208 - 209 . ( 6 ) انظر : مفتاح الكرامة 22 : 326 - 327 . ( 7 ) مفتاح الكرامة 22 : 327 . ( 8 ) القواعد 2 : 414 . جامع المقاصد 9 : 208 - 209 . ( 9 ) انظر : المسالك 11 : 94 - 97 . مفتاح الكرامة 22 : 334 - 337 . جواهر الكلام 26 : 78 ، 81 . تحرير الوسيلة 2 : 52 ، م 10 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 430 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )