تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
قال : قلت : فالفاسق والخائن ؟ قال : « ذلك يدخل في الظنين » « 1 » . وليس المقصود بالتهمة أيّ تهمة كانت ومهما كان منشؤها . قال الفاضل الأصفهاني : « وقع الاتّفاق على أنّها [ الشهادة ] لا تُردّ بأيّة تهمة كانت » « 2 » . بل حاصله من أسباب خاصة وهي أمور : منها : أن يجرّ بشهادته نفعاً له عيناً أو منفعةً أو حقاً كالشريك فيما هو شريك فيه ، وأمّا في غيره فتقبل شهادته . وصاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه بمال يتعلّق دينه به ، بخلاف غير المحجور عليه ، وبخلاف مال لم يتعلّق حجره به ، والوصي والوكيل إذا كان لهما زيادة أجر بزيادة المال ، بل وكذا فيما كان لهما الولاية عليه وكانا مدّعيين بحقّ ولايتهما ، وكشهادة الشريك لبيع الشقص الذي فيه له الشفعة « 3 » . والمأذون له في الضمان إذا ادّعى أداء ما ضمنه فأنكر المضمون له ، كان القول
هامش
( 1 ) الوسائل 27 : 373 ، ب 30 من الشهادات ، ح 1 . ( 2 ) كشف اللثام 10 : 303 . ( 3 ) المسالك 14 : 190 - 191 . جواهر الكلام 41 : 64 - 69 . تحرير الوسيلة 2 : 400 .