أن يقضي بعلمه ؛ لمكان التهمة « 1 » ، وهو المحكي عن الإسكافي « 2 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : قضاء )
ج - عدم ردّ اليمين على المدّعي في دعوى التهمة :
لا شكّ أنّه لو لم يكن للمدّعي بيّنة واستحلف المنكر فحلف سقطت الدعوى في ظاهر الشرع ، وللمنكر أن يردّ اليمين على المدّعي ، ويجب عليه حينئذٍ اليمين لإثبات دعواه .
نعم ، استثنى الفقهاء من ذلك مواضع ، منها : دعوى التهمة ، وهي الدعوى غير الجزمية والتي يتعذّر بها اليمين على المدّعي ؛ لعدم كون الدعوى فيها جزمية ، فيتخيّر المنكر هنا بين الحلف والنكول دون الردّ حيث يتعذّر اليمين من المدّعي ؛ لعدم الجزم « 3 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : قضاء )
د - حبس المتّهم :
ذهب بعض الفقهاء إلى جواز حبس المتّهم بالقتل إذا التمس الولي ذلك من الحاكم حتى يحضر بيّنته « 4 » .
وذهب بعض آخر إلى وجوبه « 5 » ؛ لرواية السكوني الآتية .
وذهب آخرون إلى عدم الجواز « 6 » ؛ لضعف سند هذه الرواية « 7 » .
مضافاً إلى اقتضاء الأصل عدم الجواز ، بل هي مخالفة للأدلّة ؛ لأنّ الحبس عقوبة لم يثبت موجبها « 8 » .
وفصّل العلّامة الحلّي بين حصول التهمة للحاكم بسببٍ فيلزم الحبس ستّة أيّام ؛ عملًا بالرواية وحفظاً للنفوس عن
هامش
( 1 ) القضاء والشهادات ( تراث الشيخ الأعظم ) : 94 . وانظر : المبسوط 5 : 525 .
( 2 ) حكاه عنه في المختلف 8 : 401 .
( 3 ) جواهر الكلام 40 : 177 . وانظر : تحرير الوسيلة 2 : 412 .
( 4 ) النهاية : 744 . جواهر الكلام 42 : 276 .
( 5 ) المهذب 2 : 503 . الوسيلة : 461 . مباني تكملة المنهاج 2 : 123 .
( 6 ) السرائر 3 : 343 . الإيضاح 4 : 619 ، ونقله والده عنجدّه أيضاً . المسالك 15 : 223 .
( 7 ) المختصر النافع : 312 . جواهر الكلام 42 : 277 .
( 8 ) الإيضاح 4 : 620 . جواهر الكلام 42 : 277 .