ليس شرطاً في صحة النكاح الدائم ، بل هو مستحبّ مؤكّد ، بل لعلّ تركه مكروه « 1 » ؛ لدفع التهمة ، وتحقّق النسب والميراث والقسم والنفقات « 2 » ، ولرواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إنّما جعلت البيّنة في النكاح من أجل المواريث » « 3 » ، وللأمر بالإعلان في النبوي فعنه صلى الله عليه وآله وسلم : « أعلنوا هذا النكاح » « 4 » .
وروي أيضاً أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكره نكاح السرّ حتى يضرب بدفّ ويقال :
« أتيناكم أتيناكم ، فحيّونا نحيّيكم » « 5 » .
( انظر : نكاح )
ج - الإشهاد مع التهمة في النكاح المنقطع :
ليس الإشهاد شرطاً في صحّة النكاح المنقطع ، ولا مستحبّاً في حدّ ذاته ، إلّاأن يخاف الرجل أو المرأة التهمة بالزنا « 6 » .
قال الشيخ الطوسي : « وأمّا الإشهاد والإعلان فليسا من شرائط المتعة على حالٍ ، اللّهمّ إلّاأن يخاف الرجل التهمة بالزنا ، فيستحبّ له حينئذٍ أن يُشهد على العقد شاهدين » « 7 » .
( انظر : نكاح )
د - اتّهام الزوجة بالفجور :
لا خلاف « 8 » في عدم جواز نفي الولد باتّهام الزوجة بالفجور .
وذلك لرواية سعيد الأعرج « 9 » عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت له : الرجل يتزوّج المرأة ليست بمأمونة تدّعي الحمل ، قال :
« ليصبر ؛ لقول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر » « 10 » .
فلا ينتفي الولد - حينئذٍ - عن الزوج إلّا باللعان « 11 » .
( انظر : نكاح )
هامش
( 1 ) المسالك 7 : 18 .
( 2 ) جواهر الكلام 29 : 39 ، 40 .
( 3 ) الوسائل 20 : 99 ، ب 43 من مقدّمات النكاح ، ح 6 .
( 4 ) السنن الكبرى ( البيهقي ) 7 : 290 .
( 5 ) مسند أحمد 5 : 31 ، ح 16271 .
( 6 ) الجامع للشرائع : 450 .
( 7 ) النهاية : 489 .
( 8 ) نهاية المرام 1 : 435 .
( 9 ) جواهر الكلام 31 : 236 .
( 10 ) الوسائل 21 : 169 ، ب 56 من نكاح العبيد ، ح 1 .
( 11 ) الشرائع 2 : 341 . المسالك 8 : 381 . جواهر الكلام 31 : 236 .