پرش به محتوای اصلی

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحه 405

پدیدآورندگان:

ص۴۰۵

3 - تهجّد المستحاضة :

قد مرّ الكلام في مصطلح ( استحاضة ) بالنسبة للأغسال الواجبة على المستحاضة ، وفي أنّها لازمة أيضاً للنوافل اليومية وغيرها أم لا . والكلام هنا في أنّها لو أرادت في تهجّدها الإتيان بصلاة الليل قريباً من الفجر ، فهل يجوز لها تقديم الغسل والاكتفاء به لصلاة الفجر أم لا ؟ المنسوب إلى غير واحد « 1 » ، بل إلى المشهور « 2 » أنّ المستحاضة إذا أرادت ذلك جاز لها أن تغتسل قبل الفجر وتكتفي به لصلاة الفجر ، بل في الذخيرة ادّعاء نفي العلم بالخلاف . نعم ، ادّعى خلوّ المسألة عن النص « 3 » . ولكن استدلّ « 4 » له المحدّث البحراني بما في الفقه الرضوي : « . . . وإن ثقب الدم الكرسف وسال صلّت صلاة الليل والغداة بغسل . . . » « 5 » .
پاورقی
( 1 ) الحدائق 3 : 290 . ( 2 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 7 : 102 . ( 3 ) الذخيرة : 76 . ( 4 ) الحدائق 3 : 291 . ( 5 ) فقه الرضا عليه السلام : 193 . المستدرك 2 : 43 ، ب 1 من الاستحاضة ، ح 1 .