تهرّب
( انظر : فرار )
تهريب
أوّلًا - التعريف :
التهريب - لغةً - : من الهرب بمعنى الفرار ، وهرّبه غيره تهريباً « 1 » .
وفي المعاجم اللغوية والقانونية والفقهية المعاصرة : جلب السلع وإدخالها إلى البلاد أو إخراجها منها خلسة ؛ إمّا لأنّها ممنوعة ، أو للتهرّب من دفع ما عليها من الضرائب « 2 » .
والمهرِّب : من يقوم بإدخال الأشياء الممنوعة أو إخراجها من البلاد « 3 » .
واستعمله الفقهاء في نفس معناه اللغوي « 4 » .
ثانياً - حكم التهريب :
1 - الحكم التكليفي :
لم يكن التهريب في الأمم الغابرة أمراً متعارفاً إلّاما ندر ، حيث لم تكن حدود الدول من الناحية الجغرافية معلومة ومعيّنة آنذاك وخاضعة للقانون والسيطرة ، ولم تكن التجارة ذات رونق وصبغة خاصة ؛ لأنّ أكثر الناس كانوا في الغالب إمّا يستهلكون البضائع والسلع التي يصنعونها بأنفسهم أو التي تردهم من المدن والقرى المجاورة لهم ، فقلّما كان أحد يسافر لجلب ما يحتاج إليه من البضائع ، بل لم تكن الحكومات في ذلك الوقت تصدّر أو تستورد ؛ لعدم وجود وسائل نقل سريعة وسهلة متوفّرة في تلك العصور .
وكذا لم تكن في ذلك الوقت قوانين جمارك ؛ لندرة العاملين في مجال التجارة ،
هامش
( 1 ) الصحاح 1 : 237 .
( 2 ) معجم لغة الفقهاء : 149 . وانظر : المعجم القانوني : 649 ، حيث عرّفه بأنّه « جلب الأشياء إلى البلاد وإخراجها منها بسبيل غير مشروع [ و ] استيراد المحظورات من الخارج » .
( 3 ) المعجم الوسيط 2 : 980 .
( 4 ) انظر : الفتاوى الجديدة 3 : 555 .