3 - تهجّد المستحاضة :
قد مرّ الكلام في مصطلح ( استحاضة ) بالنسبة للأغسال الواجبة على المستحاضة ، وفي أنّها لازمة أيضاً للنوافل اليومية وغيرها أم لا .
والكلام هنا في أنّها لو أرادت في تهجّدها الإتيان بصلاة الليل قريباً من الفجر ، فهل يجوز لها تقديم الغسل والاكتفاء به لصلاة الفجر أم لا ؟
المنسوب إلى غير واحد « 1 » ، بل إلى المشهور « 2 » أنّ المستحاضة إذا أرادت ذلك جاز لها أن تغتسل قبل الفجر وتكتفي به لصلاة الفجر ، بل في الذخيرة ادّعاء نفي العلم بالخلاف . نعم ، ادّعى خلوّ المسألة عن النص « 3 » .
ولكن استدلّ « 4 » له المحدّث البحراني بما في الفقه الرضوي : « . . . وإن ثقب الدم الكرسف وسال صلّت صلاة الليل والغداة بغسل . . . » « 5 » .
هامش
( 1 ) الحدائق 3 : 290 .
( 2 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 7 : 102 .
( 3 ) الذخيرة : 76 .
( 4 ) الحدائق 3 : 291 .
( 5 ) فقه الرضا عليه السلام : 193 . المستدرك 2 : 43 ، ب 1 من الاستحاضة ، ح 1 .