تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
العقد دين بدين « 1 » ، أو لأنّ هذه معاوضة على ثمن السلم قبل قبضه ، فتكون فاسدة « 2 » . وردّ بأنّهما ضعيفان ؛ لأنّ الثمن هنا أمر كلّي ، وتعيينه في شخص لا يقتضي كونه هو الثمن الذي جرى عليه العقد . ومثل هذا التقاصّ والتحاسب استيفاء لا معاوضة ، وحيث يكون الجنس والوصف واحداً فالتقاصّ قهري ، وإلّا توقّف على التراضي « 3 » . ( انظر : سلم )

6 - في الدية :

لو تصادم الفارسان فمات الفرسان أو تعيّبا فعلى كلّ واحد منهما نصف قيمة فرس الآخر أو نصف الأرش ؛ لأنّ التلف أو التعيّب مستند إلى فعلهما معاً وعليه فبطبيعة الحال يضمن كلّ منهما نصف الآخر . وحينئذٍ فإن تساوت القيمتان فلا شيء عليهما لأجل التهاتر ، وإن زادت قيمة أحدهما عن قيمة الآخر رجع صاحب الزيادة إلى الآخر في الزائد « 4 » .

7 - تهاتر البيّنات والأخبار :

إذا تعارضت البيّنتان صريحاً بحيث لا يمكن التوفيق بينهما ولو بتأويل بعيد ، مثل أن تشهد إحداهما على القتل في وقت وتشهد الأخرى بالحياة في ذلك الوقت ، فالأقرب التساقط والتهاتر « 5 » ؛ لأنّه خلاف الواقع يقيناً ؛ للعلم بكذب إحداهما ، فيجب إسقاطها ولا يتمّ إلّابإسقاطهما « 6 » . وكذا لو تعارض الخبران ولم يكن مرجّح بينهما ينتهي الأمر بالنتيجة إلى سقوط الطرفين عن الحجّية ، وعليه فالتساقط والتهاتر فرع التعارض « 7 » . ولكنّهم يعبّرون في الأغلب بالتعارض والتساقط لا التهاتر .
هامش
( 1 ) الدروس 3 : 256 . ( 2 ) المسالك 3 : 413 . ( 3 ) المسالك 3 : 413 . وانظر : الحدائق 20 : 17 . جواهر الكلام 24 : 295 . ( 4 ) مباني تكملة المنهاج 2 : 229 . وانظر : المسالك 15 : 58 . مهذّب الأحكام 29 : 114 . تفصيل الشريعة ( القضاء والشهادات ) : 373 . ( 5 ) القواعد 3 : 488 . كشف اللثام 10 : 252 - 253 . ( 6 ) كشف اللثام 10 : 253 . ( 7 ) القواعد ( المصطفوي ) : 91 .