تنوّر
أوّلًا - التعريف :
التنوّر - لغةً - : الطلاء بالنورة « 1 » ، يقال :
تنوّر الرجل ، أي تَطَلّى بالنورة ، لإزالة الشعر من البدن « 2 » .
واستعمله الفقهاء في نفس معناه اللغوي .
ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :
الاستحداد :
وهو - لغةً - بمعنى حلق العانة ، يقال : استحدّ ، إذا حلق عانته بالحديد « 3 » .
وقد يستعمل في الفقه كناية عن إزالة الشعر ولو بغير الحديد كالإطلاء بالنورة ، وإن كان أصله الإزالة بالحديد .
نعم ، الظاهر اختصاص الاستحداد بإزالة شعر العانة وعدم اختصاص التنوّر بإزالته ، بل يشمل مورد إزالة شعر غيرها من أعضاء البدن ، فالنسبة بينه وبين التنوّر العموم من وجه ، فيجتمعان إذا أطلى العانة ، وينفرد التنوّر فيما إذا أطلى غير العانة فإنّه لا يصدق عليه أنّه استحدّ ، وينفرد الاستحداد فيما إذا حلق عانته بالموسى فإنّه لا يصدق أنّه تنوّر .
ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
1 - استحباب التنوّر :
التنوّر من المستحبّات الأكيدة « 4 » ، وهو أفضل من الحلق والنتف « 5 » ، فالسنّة إزالة الشعر بالنورة « 6 » .
وتدلّ عليه جملة من النصوص :
منها : ما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنّه قال : « إنّ الدرهم في النورة أعظم ثواباً من سبعين درهماً في سبيل اللَّه » « 7 » .
هامش
( 1 ) النورة من الحجر الذي يحرق ، أخلاط من أملاحالكالسيوم والباريون تستعمل لإزالة الشعر . المعجم الوسيط 2 : 962 . وانظر : المصباح المنير : 630 .
( 2 ) انظر : لسان العرب 14 : 324 . المصباح المنير : 630 . مجمع البحرين 3 : 1848 .
( 3 ) الصحاح 2 : 463 . لسان العرب 3 : 80 .
( 4 ) مهذّب الأحكام 4 : 471 .
( 5 ) التحفة السنية 1 : 424 . كشف الغطاء 2 : 413 .
( 6 ) المنتهى 1 : 317 . وانظر : مستند الشيعة 6 : 153 .
( 7 ) المستدرك 1 : 388 ، ب 17 من آداب الحمّام ، ح 5 .