تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
المرسلين ، وابتغاء رضوانك ومغفرتك ، فحرّم شعري وبشري على النار ، وطهّر خلقي ، وطيّب خُلقي ، وزكّ عملي ، واجعلني ممّن يلقاك على الحنيفيّة السمحة ملّة إبراهيم خليلك ، ودين محمّد صلى الله عليه وآله وسلم حبيبك ورسولك ، عاملًا بشرائعك ، تابعاً لسنّة نبيّك ، آخذاً به ، متأدّباً بحسن تأديبك وتأديب رسولك صلى الله عليه وآله وسلم وتأديب أوليائك الذين غذّوتهم بأدبك ، وزرعت الحكمة في صدورهم ، وجعلتهم معادن لعلمك صلواتك عليهم ) . من قال ذلك طهّره اللَّه من الأدناس في الدنيا ومن الذنوب ، وبدّله شعراً لا يعصي ، وخلق اللَّه بكلّ شعرة من جسده ملكاً يسبّح له إلى أن تقوم الساعة ، وأنّ تسبيحة من تسبيحهم تعدل بألف تسبيحة من تسبيح أهل الأرض » « 1 » . ومنها : جعل المتنوّر شيئاً من النورة على طرف أنفه وأن يستغفر لنبيّ اللَّه سليمان بن داود كما أمرنا بالنورة « 2 » ؛ لمرفوعة السياري ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « من أراد الإطلاء بالنورة فأخذ من النورة بإصبعه فشمّه وجعل على طرف أنفه وقال : صلّى اللَّه على سليمان بن داود كما أمرنا بالنورة ، لم تحرقه النورة » « 3 » . ومنها : أن يطلي قائماً ؛ لخوف الفتق على الجالس « 4 » ، كما ورد فيه النص « 5 » . ومنها : أن يطلي من قرنه إلى قدمه بالنورة ، وأن يتبعه بالحنّاء ، أماناً من الجنون والبرص « 6 » ؛ للنصوص الكثيرة : منها : ما رواه الحسين بن موسى عن أبيه موسى بن جعفر عليه السلام - في حديث - عن أبيه عن جدّه عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « من دخل الحمّام فأطلى ، ثمّ أتبعه بالحنّاء من قرنه إلى قدمه كان أماناً له من الجنون والجذام والبرص والإكلة « 7 » إلى مثله من النورة » « 8 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 2 : 67 ، ب 30 من آداب الحمّام ، ح 1 . وانظر : الحدائق 5 : 542 - 543 . مهذّب الأحكام 4 : 472 - 473 . ( 2 ) التحفة السنية 1 : 424 . كشف الغطاء 2 : 414 . ( 3 ) الوسائل 2 : 66 ، ب 29 من آداب الحمّام ، ح 1 . ( 4 ) الذكرى 1 : 153 . لوامع الأحكام : 244 . كشف الغطاء 2 : 413 . ( 5 ) الوسائل 1 : 352 ، ب 33 من أحكام الخلوة ، ح 5 . ( 6 ) الحدائق 5 : 542 . كشف الغطاء 2 : 414 . مستند الشيعة 6 : 154 . مهذّب الأحكام 4 : 475 . ( 7 ) الإكلة والأكال : الحكّة والجرب . لسان العرب 1 : 173 . ( 8 ) الوسائل 2 : 73 ، ب 35 من آداب الحمّام ، ح 1 .