هذا ، وأمّا بالنسبة إلى المساجد والمشاهد فلو حصل الاستغناء عمّا لها من الأوقاف والآلات ونحوها ، ففي صرفها في معونة الزوّار أو مطلق سبيل القرب أو في التنمية وشراء العقارات بها وصرف حاصلها في مصالح المساجد والمشاهد المشرّفة وجوه . وتفصيل ذلك يطلب في محالّه « 1 » .
( انظر : مسجد ، وقف )
3 - تنمية مال الطفل :
يجوز للوليّ الاتّجار بأموال الطفل واستثمارها ولو بإيداعها في البنك لحساب الاستثمار إذا كان ذلك مصلحة للصغير ، ولكن لا يجب عليه الاستثمار بأمواله ، سواء كان بالاتّجار أو بغيره « 2 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : صغير ، طفل ، وليّ )
تنّور
أوّلًا - التعريف :
التنّور - لغةً - : معروف ، وهو ما يخبز فيه ، وجمعه تنانير ، وقد فسّر قوله تعالى :
« وَفارَ التَّنُّورُ »
« 3 » بوجه الأرض « 4 » ، وفيه أقوال أخرى « 5 » .
وقد استعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي .
ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :
1 - الآتون :
وهو موقد النار الكبير ، كموقد الحمّام والجصّاص « 6 » وهو غير التنّور .
2 - الفرن :
وهو موقد للخبز والطبخ ، وجمعه أفران « 7 » ، وهو غير التنّور ويشترك معه في كونه معدّاً للخبز .
ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
تطهير التنّور :
إذا تنجّس التنّور يطهر بصبّ الماء على أطرافه من فوق إلى تحت ، ولا حاجة فيه إلى التثليث ؛ لعدم كونه من الظروف ، فتكفي المرّة في غير البول ، والمرّتان فيه - إلّابناءً على القول بلزوم التعدد في جميع النجاسات كما قوّاه بعضهم ، فيلزم التعدّد في الجميع « 8 » - والأولى أن يحفر فيه حفيرة تجتمع الغسالة فيها ، وتطمّ بعد ذلك بالطين الطاهر « 9 » .
وصرّح بعض الفقهاء بأنّ أولوية حفر الحفيرة للماء وطمّها بعد ذلك لا يرتبط بطهارة نفس التنّور وإنّما يتوقّف عليه طهارة أرضه لنجاسة ما يستقرّ فيه ماء الغسالة « 10 » .
( انظر : طهارة )
هامش
( 1 ) انظر : الحدائق 7 : 313 - 315 .
( 2 ) انظر : أجوبة الاستفتاءات 2 : 144 - 145 .
( 3 ) هود : 40 .
( 4 ) الصحاح 2 : 602 . شمس العلوم 2 : 577 . لسان العرب 2 : 57 .
( 5 ) انظر : لسان العرب 2 : 57 .
( 6 ) المعجم الوسيط 1 : 4 . وانظر : الصحاح 5 : 2067 . المنجد : 5 .
( 7 ) المعجم الوسيط 2 : 686 . المنجد : 1090 . وانظر : الصحاح 6 : 2176 .
( 8 ) العروة الوثقى 1 : 233 ، م 25 ، تعليقة النائيني ، الرقم 6 .
( 9 ) العروة الوثقى 1 : 233 - 234 ، م 25 . وانظر : مستمسك العروة 2 : 51 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 123 ، م 477 . كلمة التقوى 1 : 68 .
( 10 ) مستمسك العروة 2 : 52 .