منها : ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام :
احبّ للمؤمن أن يطلي في كلّ خمسة عشر يوماً » « 1 » .
ومنها : مرسلة محمّد بن أبي عمير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال : « السنّة في النورة في كلّ خمسة عشر يوماً ، فمن أتت عليه أحد وعشرون يوماً ولم يتنوّر فليستدن على اللَّه عزّوجلّ وليتنوّر ، ومن أتت عليه أربعون يوماً ولم يتنوّر فليس بمؤمن ولا مسلم ولا كرامة » « 2 » .
وورد التأكيد على التنوّر والإكثار منه في الصيف « 3 » ؛ لما ورد عن عمّار الساباطي ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام :
« طلية في الصيف خير من عشر في الشتاء » « 4 » ، ولأنّ الصيف معرض للعرق وزيادة الشعر « 5 » .
ويكره كراهة شديدة ترك طلي العانة أكثر من أربعين يوماً للرجال وأكثر من عشرين يوماً للنساء « 6 » ؛ لما رواه السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يترك عانته فوق أربعين يوماً ، ولا يحلّ لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تدع ذلك منها فوق عشرين يوماً » « 7 » .
وكذا يكره التنوّر يوم الأربعاء « 8 » ، والظاهر عدم دخول ليلته فيه « 9 » .
وتدلّ عليه رواية محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : ينبغي للرجل أن يتوقّى النورة يوم الأربعاء ؛ فإنّه يوم نحس مستمرّ » « 10 » .
هذا من حيث المقدار والزمان ، وأمّا من حيث المكان وما يستحبّ له من الأفعال فهو نظافة وطهور يستحبّ مطلقاً ، ولم يقيّده الشرع بشيء .
نعم ، أكّد عليه في الإحرام ، حيث ذكر أنّ من جملة ما يستحبّ الإتيان به قبل الإحرام إزالة شعر العانة بالطلي ، ولو كان جديد العهد به ، فيستحبّ له الإعادة وإن لم يمضِ خمسة عشر يوماً « 11 » .
3 - آداب التنوّر :
ذكر جماعة من الفقهاء « 12 » آداباً للتنوّر ؛ استناداً إلى الروايات :
منها : الدعاء بالمأثور عنده أو بعده « 13 » ، كما ورد في خبر سدير ، أنّه سمع علي بن الحسين عليهما السلام يقول : « من قال إذا أطلى بالنورة : ( اللّهمّ طيّب ما طهر منّي ، وطهّر ما طاب منّي ، وأبدلني شعراً طاهراً لا يعصيك ، اللّهمّ إنّي تطهّرت ابتغاء سنّة
هامش
( 1 ) الوسائل 2 : 71 ، ب 33 من آداب الحمّام ، ح 3 .
( 2 ) الوسائل 2 : 72 ، ب 33 من آداب الحمّام ، ح 4 .
( 3 ) مهذّب الأحكام 4 : 473 . وانظر : المعالم ( قسم الفقه ) 2 : 898 . لوامع الأحكام : 244 .
( 4 ) الوسائل 2 : 72 ، ب 34 من آداب الحمّام ، ح 1 .
( 5 ) مهذّب الأحكام 4 : 473 .
( 6 ) الذكرى 1 : 154 . مستند الشيعة 6 : 153 . وانظر : المنتهى 1 : 317 .
( 7 ) الوسائل 2 : 139 ، ب 86 من آداب الحمّام ، ح 1 .
( 8 ) كشف الغطاء 2 : 414 . مهذّب الأحكام 4 : 475 .
( 9 ) كشف الغطاء 2 : 414 .
( 10 ) الوسائل 2 : 81 ، ب 40 من آداب الحمّام ، ح 3 .
( 11 ) النهاية : 211 . الوسيلة : 161 . المنتهى 10 : 198 - 199 . المدارك 7 : 247 . الحدائق 15 : 10 . كشف الغطاء 4 : 517 .
( 12 ) كشف الغطاء 2 : 413 . مستند الشيعة 6 : 152 . مهذّبالأحكام 4 : 472 .
( 13 ) التحفة السنية 1 : 424 .