إمّا لوحدة المناط ، أو لعدم القول بالفصل » « 1 » .
2 - القياس :
وهو تعدية الحكم من موضوعه إلى موضوع آخر بظنّ مشاركته له في علّة الحكم « 2 » ، وهذا المعنى للقياس مرفوض على المذهب الشيعي كما هو واضح .
وبذلك يمكننا التفريق بين القياس المبتني على الظن بالمناط وبين تنقيح المناط المبتني على القطع بتحقّقه وتعدية الحكم على أساسه إلى غير مورد النص .
3 - مفهوم الموافقة :
وهو الأولوية العقلية أو العرفية المقتضية لتعدية الحكم من موضوع الدليل إلى موضوع آخر أقوى منه مناطاً ، كما في قوله سبحانه وتعالى :
« فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُما »
« 3 » المستفاد منه أولوية تحريم ضربهما وتوجيه الإهانة إليهما « 4 » .
وهو بخلاف التعدية الحاصلة من تنقيح المناط التي لا تحتاج إلى أكثر من توفّر المناط في الموضوع الآخر « 5 » .
4 - تحقيق المناط :
وهو تطبيق قاعدة مسلّمة والتأكّد من جريانها في مصاديقها المحتملة « 6 » .
5 - تخريج المناط :
وهو الاجتهاد في تخريج المناط واكتشافه من حكم لم ينص الشارع على مناطه . ومثّلوا له بتحريم الربا في الحنطة وتعميم حكمها لكلّ مكيل بدعوى أنّ علّة تحريمها كونها مكيلة غير موزونة « 7 » .
6 - حكمة الحكم :
وهي مصلحة مقصودة من تشريع الحكم مترتّبة على الالتزام به ، مع إمكان تخلّفها أحياناً ، فلا يمكن اعتبارها أمارة على الحكم الشرعي ؛ لاختلافها عن علل الأحكام ومناطاتها من
هامش
( 1 ) فقه الصادق 11 : 55 .
( 2 ) اصطلاحات الأصول : 226 .
( 3 ) الإسراء : 23 .
( 4 ) انظر : معجم المصطلحات الأصولية : 153 .
( 5 ) انظر : الأصول العامة للفقه المقارن : 315 . معجم المصطلحات الأصولية : 49 . روضة الناظر 2 : 146 .
( 6 ) انظر : الأصول العامة للفقه المقارن : 315 . معجم المصطلحات الأصولية : 49 . روضة الناظر 2 : 145 .
( 7 ) انظر : الأصول العامة للفقه المقارن : 315 - 316 . معجم المصطلحات الأصولية : 49 . روضة الناظر 2 : 150 .