تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣

تنقيح المناط

أوّلًا - التعريف :

لغةً :

التنقيح : هو التمييز والتهذيب « 1 » . والمناط : العلّة التي يرتبط بها الشيء ويتوقّف عليها « 2 » .

اصطلاحاً :

هو تمييز الملاك والعلّة التي يقوم على أساسها الحكم الشرعي ، كالإسكار الذي قيل : إنّه علّة لتحريم الخمر « 3 » . وقد شاع استعمال هذا المصطلح بين علمائنا المتأخّرين بعد أن كان المتقدّمون يعبّرون عنه بالتعدّي إلى غير مورد النص بدليل قطعي « 4 » .

ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :

1 - إلغاء الخصوصيّة :

وهو عبارة عن عدم الاعتناء بالخصوصية الواردة في دليل الحكم واعتبارها من تطبيقاته . وتنقيح المناط قد يكون من علل إلغاء الخصوصية في الدليل ، وذلك فيما إذا احرز مناط الحكم وملاكه بالقطع واليقين أو من لسان الدليل ، فتلغى الخصوصية والمورد المأخوذ في لسان الدليل ويتعدّى منه إلى سائر الموارد المشتملة على ذاك المناط . إلّاأنّ إلغاء الخصوصية في مورد الدليل لا ينحصر بذلك بل قد يكون على أساس عدم القول بالفصل - أي عدم احتماله عرفاً أو شرعاً - وقد يكون على أساس قرائن ومناسبات مستفادة من نفس الدليل أو خارجه . وإلى ذلك أشار بعضهم قائلًا بأنّ : « التعدّي متوقّف على إلغاء الخصوصية ؛
هامش
( 1 ) انظر : الصحاح 1 : 413 . النهاية ( ابن الأثير ) 5 : 103 . لسان العرب 14 : 253 . تاج العروس 2 : 242 . ( 2 ) انظر : الصحاح 3 : 1165 . مجمع البحرين 3 : 1849 . ( 3 ) وهو ما تصيدناه من كلماتهم في مواضع متفرقة من الفقه والأصول . ( 4 ) الفوائد الرجالية ( بحر العلوم ) 3 : 214 .