تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢

ه - تنفيذ الأب زواج البنت الباكر :

اختلف الفقهاء في الولاية على نكاح الباكر الرشيدة على أقوال عدّة : منها : استقلالها في النكاح ، فلا تحتاج إلى إذن وليّها « 1 » . ومنها : استقلال الأب في النكاح « 2 » . ومنها : استقلالها في المنقطع مع عدم الافتضاض دون الدائم « 3 » . ومنها : التشريك بين الأب والبنت ، فلا يصحّ العقد بدون رضاهما معاً « 4 » ، واكتفى الكثير من المتأخّرين بلزوم الاحتياط بالتشريك من دون إفتاء « 5 » . ومنها : استقلال كلّ من الأب والبنت في العقد « 6 » . ومنها : استقلالهما مع ثبوت حقّ الفسخ للأب « 7 » . وبناءً على القول بلزوم إذن الأب في نكاح البنت الباكر ، لو عقدت على نفسها بغير إذن أبيها ، فهل يمكن تصحيح هذا العقد وتنفيذه من قبل الأب بالإجازة اللاحقة ؟ ذهب جمع من فقهائنا إلى إمكان تنفيذه بالإجازة اللاحقة من الأب بناءً على القول بالتشريك « 8 » . قال الشيخ المفيد : « وإن عقدت على نفسها بعد البلوغ بغير إذن أبيها خالفت السنّة وبطل العقد إلّاأن يجيزه الأب » « 9 » .

تنفير

( انظر : نفر )
هامش
( 1 ) أحكام النساء ( مصنّفات الشيخ المفيد ) 9 : 36 . الناصريات : 320 . الشرائع 2 : 276 . جامع المقاصد 12 : 123 . جواهر الكلام 29 : 174 - 183 . النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) : 117 - 124 . ( 2 ) الهداية : 260 . الخلاف 4 : 250 ، م 6 . النهاية : 464 - 465 . المهذّب 2 : 193 . الحدائق 23 : 211 . ( 3 ) الاستبصار 3 : 145 ، ذيل الحديث 527 ، 236 ، ذيل الحديث 850 . ( 4 ) المقنعة : 510 . الكافي في الفقه : 292 . مباني العروة ( النكاح ) 2 : 264 . ( 5 ) العروة الوثقى 5 : 624 ، م 1 . تحرير الوسيلة 2 : 227 ، م 2 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 261 ، م 1237 . ( 6 ) مستند الشيعة 16 : 121 . ( 7 ) مستمسك العروة 14 : 447 - 448 . ( 8 ) الكافي في الفقه : 292 . الغنية : 342 - 343 . مباني العروة ( النكاح ) 2 : 264 . ( 9 ) المقنعة : 511 .