الحاجة وعدمها ، من المتحاكمين كان أخذ الأجرة أو من أحدهما ، أو أهل البلد أو بيت المال .
القول الثاني : الكراهة « 1 » .
القول الثالث : التفصيل بين تعيّن القضاء عليه فيحرم الأخذ مطلقاً ، وبين عدم التعيّن فالأولى المنع أو الكراهة « 2 » .
والتفصيل في جميع ما ذكر من الفروع في محلّه .
( انظر : قضاء )
3 - تنفيذ من له الولاية على التصرّف :
أ - تنفيذ التصرّف الفضولي :
اختلفت كلمات الفقهاء في إمكان تصحيح التصرّف الفضولي ( عقداً كان أو إيقاعاً أو أيّ تصرّف قانوني يجب صدوره من المالك كما في القبض والإقباض ) وترتيب الأثر عليه ( تنفيذه ) بإجازة المالك ؛ لأنّ الصحيح والنافذ إنّما هو تصرّف المالك بحسب الفرض ، والفضولي لم يكن وكيلًا عنه ، ولا وليّاً عليه .
وقد تباينت كلماتهم بين التصحيح مطلقاً « 3 » ، أو تصحيحه في خصوص العقود « 4 » ، أو بعض العقود والإيقاعات « 5 » ، أو بطلانه مطلقاً « 6 » .
وقد أقام كلّ منهم دليلًا لما ذهب إليه وناقش في أدلّة الأقوال الأخرى .
وقد ذهب مشهور متأخّري فقهائنا إلى نفوذ إجازة المالك في مطلق العقود والإيقاعات الصادرة فضولة وممّن لا ولاية له عليها ، فإنّ ذلك على مقتضى القاعدة « 7 » .
ولتفصيل الكلام يراجع مصطلح ( إجازة ) .
ب - تنفيذ السيّد تصرّفات العبد :
لا خلاف في عدم صحّة تصرّفات
هامش
( 1 ) المراسم : 169 . المهذّب 1 : 346 .
( 2 ) انظر : الشرائع 4 : 69 . المختلف 5 : 17 - 18 . مفتاح الكرامة 25 : 38 - 39 .
( 3 ) منية الطالب 2 : 7 . حاشية المكاسب ( الأصفهاني ) 2 : 76 . مستمسك العروة 9 : 375 . مصباح الفقاهة 4 : 23 .
( 4 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 345 - 346 .
( 5 ) الإيضاح 1 : 417 . مجمع الفائدة 8 : 158 - 159 . زبدة البيان : 543 . الحدائق 18 : 278 .
( 6 ) الإيضاح 1 : 417 ، و 3 : 27 .
( 7 ) مستمسك العروة 9 : 375 . مصباح الفقاهة 4 : 23 .