تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
ذكرَ غير واحد من الفقهاء أنّ أقواهما ذلك . قال الإمام الخميني : « لو مات أحد الزوجين قبل الدخول فالأقوى تنصيف المهر كالطلاق ، خصوصاً في موت المرأة » « 1 » . وقال السيّد السيستاني : « الأقوى الموت كالطلاق يكون سبباً لتنصيف المهر ، خصوصاً في موت المرأة » « 2 » . وتفصيل الكلام في محلّه . ( انظر : مهر )

ب - تنصيف المهر في الفسخ بعيب العنن :

صرّح جماعة من الفقهاء بعدم تنصيف المهر في فسخ النكاح بالعيب قبل الدخول ؛ لعدم كون الفسخ طلاقاً . إلّافي الفسخ بالعنن فإنّها تستحقّ نصف المهر المسمّى « 3 » . وتفصيل الكلام في محلّه . ( انظر : مهر )

2 - التنصيف في قسمة الليالي للأمة

هامش
( 1 ) تحرير الوسيلة 2 : 268 ، م 14 . ( 2 ) المنهاج ( السيستاني ) 3 : 97 ، م 310 . ( 3 ) الشرائع 2 : 320 . المختصر النافع : 211 . الروضة 5 : 392 . جامع المدارك 4 : 373 . تحرير الوسيلة 2 : 263 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 348 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )