ذكرَ غير واحد من الفقهاء أنّ أقواهما ذلك .
قال الإمام الخميني : « لو مات أحد الزوجين قبل الدخول فالأقوى تنصيف المهر كالطلاق ، خصوصاً في موت المرأة » « 1 » .
وقال السيّد السيستاني : « الأقوى الموت كالطلاق يكون سبباً لتنصيف المهر ، خصوصاً في موت المرأة » « 2 » .
وتفصيل الكلام في محلّه .
( انظر : مهر )
ب - تنصيف المهر في الفسخ بعيب العنن :
صرّح جماعة من الفقهاء بعدم تنصيف المهر في فسخ النكاح بالعيب قبل الدخول ؛ لعدم كون الفسخ طلاقاً .
إلّافي الفسخ بالعنن فإنّها تستحقّ نصف المهر المسمّى « 3 » .
وتفصيل الكلام في محلّه .
( انظر : مهر )
2 - التنصيف في قسمة الليالي للأمة
هامش
( 1 ) تحرير الوسيلة 2 : 268 ، م 14 .
( 2 ) المنهاج ( السيستاني ) 3 : 97 ، م 310 .
( 3 ) الشرائع 2 : 320 . المختصر النافع : 211 . الروضة 5 : 392 . جامع المدارك 4 : 373 . تحرير الوسيلة 2 : 263 .