تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
فإن أرادوا القود أدّوا فضل دية الرجل على دية المرأة وأقادوه بها ، وإن لم يفعلوا قبلوا الدية ، دية المرأة كاملة ، ودية المرأة نصف دية الرجل » « 1 » . وكذا الجراحات والأطراف من المرأة على النصف من الرجل ما لم تقصر ديتها عن ثلث ديته . فإن قصرت دية الجناية - جراحة كانت أو طرفاً - عن الثلث تساويا قصاصاً ودية « 2 » . وقد ادّعي على ذلك الإجماع . ومستنده النصوص المستفيضة « 3 » : منها : معتبرة أبان بن تغلب ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : ما تقول في رجل قطع إصبعاً من أصابع المرأة كم فيها ؟ قال : « عشرة من الإبل » ، قلت : قطع اثنتين ؟ قال : « عشرون » ، قلت : قطع ثلاثاً ؟ قال : « ثلاثون » ، قلت : قطع أربعاً ؟ قال : « عشرون » ، قلت : سبحان اللَّه ، يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون ويقطع أربعاً فيكون عليه عشرون ؟ ! إنّ هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله ، ونقول : الذي جاء به شيطان ، فقال : « مهلًا يا أبان ، هذا حكم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، إنّ المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف . يا أبان ، إنّك أخذتني بالقياس ، والسنّة إذا قيست محق الدين » « 4 » ، وغيرها من الأخبار « 5 » . ( انظر : دية )

5 - تنصيف الربح بين المالك والعامل في المضاربة :

إذا قال مالك المال للعامل : ( ضاربتك بهذا المبلغ المعيّن على أن يكون الربح بيننا ) فقبل العامل صحّ العقد مضاربة وكان الربح بينهما مناصفة . وكذا فيما إذا قال له : ( ضاربتك بهذا
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 81 ، ب 33 من القصاص في النفس ، ح 2 . ( 2 ) جواهر الكلام 43 : 32 - 33 . ( 3 ) مهذّب الأحكام 28 : 219 . ( 4 ) الوسائل 29 : 352 ، ب 44 من ديات الأعضاء ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل 29 : 353 ، ب 44 من ديات الأعضاء ، ح 3 .