قال : رأيت أبا الحسن عليه السلام إذا توضّأ قبل الطعام لم يمسح بالمنديل ، وإذا توضّأ بعد الطعام مسح بالمنديل « 1 » . والمراد بالوضوء هنا غسل اليدين « 2 » .
( انظر : أطعمة )
5 - استعمال أواني الكفّار التي تنشّف الماء :
المعروف بين الفقهاء طهارة أواني الكفّار ما لم يعلم نجاستها بمباشرتهم أو ملاقاة نجاسة أخرى ، بل ادّعى المحقّق النجفي عدم الخلاف في ذلك « 3 » ، فيجوز استعمالها وإن كانت تنشّف الماء كآنية الخشب والقرع والخزف .
نعم ، قال القاضي ابن البرّاج : إنّه لا يجوز استعمال أواني الكفّار - التي تنشّف الماء - في الماء غسل أو لم يغسل « 4 » . والتفصيل في محلّه .
( انظر : آنية )
6 - تطهير أواني الخمر التي تنشّف الخمر :
اختلف الفقهاء في تطهير أواني الخمر التي تنشّفه - كالمصنوعة من الخشب - بالغسل على قولين :
الأوّل : عدم التطهير « 5 » .
والثاني : التطهير على كراهة « 6 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : آنية ، طهارة )
7 - تنشيف الأواني بعد تطهيرها من الولوغ والشراب :
ظاهر عبائر بعض فقهائنا المتقدّمين وجوب تنشيف أواني الولوغ بعد غسلها وتطهيرها ، وكذا أواني الخمر « 7 » . ولكن نفاه آخرون ؛ لعدم الدليل عليه « 8 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 24 : 343 ، ب 52 من آداب المائدة ، ح 1 ، وفيه : ( لم يمس ) بدل ( لم يمسح ) ، و ( مس ) بدل ( مسح ) . نعم هو هكذا في المسالك 12 : 133 . وانظر : جواهر الكلام 36 : 449 .
( 2 ) المسالك 12 : 131 .
( 3 ) جواهر الكلام 6 : 344 .
( 4 ) المهذّب 1 : 28 .
( 5 ) نقله عن ابن الجنيد في المعتبر 1 : 467 .
( 6 ) المبسوط 1 : 34 . السرائر 3 : 133 . الشرائع 1 : 56 . المختلف 8 : 362 .
( 7 ) المقنعة : 65 . النهاية : 589 . المهذّب 2 : 432 .
( 8 ) انظر : السرائر 3 : 122 - 123 . المعتبر 1 : 458 .