تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧

تنصيف

أوّلًا - التعريف :

التنصيف - لغةً - : هو جعل الشيء نصفين « 1 » ، والنصف - مثلّثة - : أحد شقّي الشيء ، والجمع أنصاف « 2 » . وقد استعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي .

ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

ورد التنصيف في عدّة موارد نشير إلى بعضها فيما يلي :

1 - تنصيف المهر :

أ - تنصيف المهر في الطلاق أو الموت قبل الدخول :

لا خلاف بين الفقهاء في أنّ طلاق الرجل زوجته قبل الدخول بها يكون سبباً لتنصيف المهر ، بل ادّعي عليه الإجماع « 3 » . والمستند فيه الكتاب والسنّة : أمّا الكتاب فقوله سبحانه وتعالى :
« وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ »
« 4 » . وأمّا السنّة فكقول أبي عبد اللَّه عليه السلام في موثّق أبي بصير : « إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت وتزوّج إن شاءت مِن ساعتها ، وإن كان فرض لها مهراً فلها نصف المهر ، وإن لم يكن فرض لها مهراً فليمتّعها » « 5 » ، إلى غير ذلك من الروايات « 6 » . وهل حكم الموت قبل الدخول كذلك ؟ فيه أقوال « 7 » :
هامش
( 1 ) الصحاح 4 : 1434 . لسان العرب 14 : 65 . المصباح‌المنير : 608 . ( 2 ) القاموس المحيط 3 : 289 . ( 3 ) جواهر الكلام 31 : 80 . وانظر : المنهاج ( الخوئي ) 2 : 279 ، م 1350 . مباني المنهاج 10 : 166 . ( 4 ) البقرة : 237 . ( 5 ) الوسائل 21 : 314 ، ب 51 من المهور ، ح 1 . ( 6 ) انظر : الوسائل 21 : 313 ، ب 51 ، من المهور . ( 7 ) مباني المنهاج 10 : 167 - 171 .