تنصيف
أوّلًا - التعريف :
التنصيف - لغةً - : هو جعل الشيء نصفين « 1 » ، والنصف - مثلّثة - : أحد شقّي الشيء ، والجمع أنصاف « 2 » .
وقد استعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
ورد التنصيف في عدّة موارد نشير إلى بعضها فيما يلي :
1 - تنصيف المهر :
أ - تنصيف المهر في الطلاق أو الموت قبل الدخول :
لا خلاف بين الفقهاء في أنّ طلاق الرجل زوجته قبل الدخول بها يكون سبباً لتنصيف المهر ، بل ادّعي عليه الإجماع « 3 » .
والمستند فيه الكتاب والسنّة :
أمّا الكتاب فقوله سبحانه وتعالى :
« وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ »
« 4 » .
وأمّا السنّة فكقول أبي عبد اللَّه عليه السلام في موثّق أبي بصير : « إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت وتزوّج إن شاءت مِن ساعتها ، وإن كان فرض لها مهراً فلها نصف المهر ، وإن لم يكن فرض لها مهراً فليمتّعها » « 5 » ، إلى غير ذلك من الروايات « 6 » .
وهل حكم الموت قبل الدخول كذلك ؟
فيه أقوال « 7 » :
هامش
( 1 ) الصحاح 4 : 1434 . لسان العرب 14 : 65 . المصباحالمنير : 608 .
( 2 ) القاموس المحيط 3 : 289 .
( 3 ) جواهر الكلام 31 : 80 . وانظر : المنهاج ( الخوئي ) 2 : 279 ، م 1350 . مباني المنهاج 10 : 166 .
( 4 ) البقرة : 237 .
( 5 ) الوسائل 21 : 314 ، ب 51 من المهور ، ح 1 .
( 6 ) انظر : الوسائل 21 : 313 ، ب 51 ، من المهور .
( 7 ) مباني المنهاج 10 : 167 - 171 .