تنجيز
أوّلًا - التعريف :
التنجيز - لغةً - : تفعيل من نجز ينجز ، ويأتي في اللغة بعدّة معانٍ :
منها : الفناء والذهاب ، يقال : نجزَ الشيء أي فنيَ وذهبَ فهو ناجز .
ومنها : الانقطاع ، يقال : نَجَز الكلام ، إذا انقطع .
ومنها : الحضور والتعجيل ، يقال : نجز الوعد ينجز نجزاً : حضر .
ومنها : قضاء الحاجة ، يقال : نجزت الحاجة ، إذا قضيت « 1 » .
وليس للفقهاء اصطلاح خاصّ بهم وإنّما استعملوه طبقاً للمعنى اللغوي .
ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :
1 - الفور :
وهو أداء ما عليه في أوّل أوقات الإمكان بحيث يلحقه الذم لو أخّره عنه « 2 » . والفرق بينه وبين التنجيز أنّ التنجيز يستعمل في صيغ العقود ، والفور في الأحكام التكليفية كالصلاة والصوم والحجّ وغيرها .
2 - التعليق :
وهو ربط أمر بأمر آخر « 3 » ، أو ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى ، فالنسبة بين التنجيز والتعليق هي التضاد .
3 - التأجيل :
وهو تحديد الأجل ، يقال :
أجّلته تأجيلًا ، أي جعلت له مدّة ووقتاً « 4 » .
والنسبة بينهما أيضاً التضادّ .
4 - الإضافة :
وهي - لغةً - الإمالة وضمّ شيء إلى شيء آخر وإسناده إليه ، يقال :
أضاف الشيء إلى الشيء ، أي أماله وضمّه إليه « 5 » . ومنه الإضافة عند النحويين وإضافة الضيف ، فإنّ ذلك نوع من الضمّ والإمالة بين شيئين .
ومن معانيه المستعملة في الفقه والتي
هامش
( 1 ) انظر : لسان العرب 14 : 52 - 53 . المعجم الوسيط 2 : 903 .
( 2 ) انظر : المصباح المنير : 482 .
( 3 ) انظر : لسان العرب 9 : 357 .
( 4 ) انظر : المصباح المنير : 6 . المعجم الوسيط 1 : 7 .
( 5 ) لسان العرب 8 : 108 - 109 . المصباح المنير : 366 .