5 - التناوب بأربعة رجال في حمل الجنازة :
يستحبّ حمل الجنازة من جوانبها الأربعة بأربعة رجال ، وأفضله التناوب ، أي دوران الحامل في الجوانب الأربعة « 1 » ؛ للأخبار :
منها : خبر جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال :
« من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر اللَّه له أربعين كبيرة » « 2 » .
6 - إقامة صلاة الخوف جماعة على التناوب :
لا خلاف بين الفقهاء « 3 » في أنّ الخوف من العدوّ يوجب قصر الصلاة « 4 » ، ثمّ يستحبّ إقامتها جماعة على التناوب ، بأن يفرّق الإمام أصحابه فرقتين : فرقة يجعلها بإزاء العدو ويصلّي بالأخرى ركعة ، فإذا نهض إلى الثانية صلّوا لأنفسهم الأخرى ، وهو قائم مطوّل للقراءة ، فإذا سلّموا انصرفوا فقاموا مقام أصحابهم ، وجاءت الفرقة الأخرى فلحقوا الإمام قائماً في
هامش
( 1 ) الذكرى 1 : 386 . الروضة 1 : 140 .
( 2 ) الوسائل 3 : 153 ، ب 7 من الدفن ، ح 1 .
( 3 ) جواهر الكلام 14 : 157 .
( 4 ) الشرائع 1 : 129 . جواهر الكلام 14 : 157 .