تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦

5 - التناوب بأربعة رجال في حمل الجنازة :

يستحبّ حمل الجنازة من جوانبها الأربعة بأربعة رجال ، وأفضله التناوب ، أي دوران الحامل في الجوانب الأربعة « 1 » ؛ للأخبار : منها : خبر جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : « من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر اللَّه له أربعين كبيرة » « 2 » .

6 - إقامة صلاة الخوف جماعة على التناوب :

لا خلاف بين الفقهاء « 3 » في أنّ الخوف من العدوّ يوجب قصر الصلاة « 4 » ، ثمّ يستحبّ إقامتها جماعة على التناوب ، بأن يفرّق الإمام أصحابه فرقتين : فرقة يجعلها بإزاء العدو ويصلّي بالأخرى ركعة ، فإذا نهض إلى الثانية صلّوا لأنفسهم الأخرى ، وهو قائم مطوّل للقراءة ، فإذا سلّموا انصرفوا فقاموا مقام أصحابهم ، وجاءت الفرقة الأخرى فلحقوا الإمام قائماً في
هامش
( 1 ) الذكرى 1 : 386 . الروضة 1 : 140 . ( 2 ) الوسائل 3 : 153 ، ب 7 من الدفن ، ح 1 . ( 3 ) جواهر الكلام 14 : 157 . ( 4 ) الشرائع 1 : 129 . جواهر الكلام 14 : 157 .