تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤

2 - تناوب الدم والنقاء في المرأة :

إنّ أقلّ الحيض ثلاثة أيّام متوالية وأكثرها عشرة أيّام ، ثمّ ذهب أكثر الفقهاء إلى أنّ المرأة لو رأت أقلّ من ثلاثة أيّام ، ثمّ رأت النقاء كذلك ثمّ الدم وانقطع لما دون العشرة كان طهراً « 1 » . وعند بعضهم يضمّ الثاني إلى الأوّل ، فإن بلغ ثلاثة فالجميع حيض « 2 » . وكذا لو تناوب الدم والنقاء في الساعات « 3 » ؛ لمرسلة يونس عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « . . . فإذا رأت المرأة الدم في أيّام حيضها تركت الصلاة ، فإذا استمرّ بها الدم ثلاثة أيّام فهي حائض ، وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوماً أو يومين اغتسلت وصلّت ، وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيّام ، فإن رأت في تلك العشرة أيّام من يوم رأت الدم يوماً أو يومين حتى يتمّ لها ثلاثة أيّام فذلك الذي رأته في أوّل الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة فهو من الحيض ، وإن مرّ بها من يوم رأت الدم عشرة أيّام ولم ترَ الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض . . . » « 4 » . ( انظر : حيض )

3 - حكم رؤية المنيّ في ثوب يلبس على التناوب :

ذهب أكثر الفقهاء إلى عدم وجوب الغسل لمن وجد منيّاً في الثوب المشترك بينه وبين غيره إذا كانا يلبسانه على سبيل التناوب « 5 » . بل ادّعي عليه الإجماع « 6 » ؛ عملًا باستصحاب يقين الطهارة وعدم الخروج عنها إلّابيقين النجاسة « 7 » . ولرواية أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يصيب بثوبه منيّاً ولم يعلم أنّه احتلم ، قال : « ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضّأ » « 8 » . وحمله الشيخ الطوسي على الثوب
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 202 - 203 . المنتهى 2 : 339 - 340 . وانظر : المراسم : 43 . ( 2 ) النهاية : 26 . المهذّب 1 : 34 . ( 3 ) المنتهى 2 : 340 . ( 4 ) الكافي 3 : 76 ، ح 5 . ( 5 ) الحدائق 3 : 24 . ( 6 ) كشف اللثام 2 : 10 . ( 7 ) الذخيرة : 52 . الحدائق 3 : 24 . ( 8 ) الوسائل 2 : 198 ، ب 10 من الجنابة ، ح 3 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 294 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )