تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
عدم القيام بأداء الحقّ مع وجوبه عليه ، وذلك كحقوق الزوجين كلّ واحدٍ منهما بالنسبة إلى الآخر . وتفصيل البحث فيه موكول إلى محلّه . ( انظر : حقّ )

الرابع - الأمور الجنائية :

وهي قد تكون منشأً لحصول النزاعات المتأخّرة عنها ، سواء كانت في الأمور الاعتقادية أو المالية أو الحقّية ، كما أنّه كثيراً ما تكون نتيجة للمنازعات المتقدّمة عليها ، كما يظهر لمن تتبّع مصاديقها في الخارج .

خامساً - طرق اجتناب وقوع التنازع :

هناك طرق لمنع وقوع التنازع ، وهي كما يلي :

الأوّل - الالتزام بالقانون :

ونعني به القانون بالمعنى الأعم الذي يشمل الشريعة وغيرها ؛ فإنّ الإنسان قد يلتزم بالقانون باعتباره الوظيفة الشرعية الإلهية التي تحقّق له التكامل المعنوي وتوصله إلى الدرجات العالية يوم القيامة ، - كما هو الحال بالنسبة إلى الإنسان المؤمن باللَّه سبحانه وتعالى . وقد يلتزم بالقانون باعتبار مصالحه الخاصة التي يريد أن يجسّدها في سلوكياته الفردية والاجتماعية ، كما هو الحال بالنسبة إلى القوانين الوضعية على اختلافها . ومن البديهي أنّ أفراد المجتمع كلّما كان التزامهم بالقوانين الشرعية « 1 » أو الوضعية الموضوعة للعهود والعقود والمواثيق ونحوها أكثر كان وقوع الخلاف والتنازع في هذه الموارد أقل .

الثاني - التمسّك بالولاية والإمامة :

وهذا طريق مختصّ بالتنازع بين فرق المسلمين في موضوع الإمامة ، فإنّ الاختلاف والتفرقة - وكما تقدّم - منشأ التخاصم والتنازع بينهم ، والطريق الوحيد لمنع وقوع هذا التنازع الاتّحاد بين آحاد المسلمين بالتمسّك بحبل اللَّه المتين ، كما
هامش
( 1 ) سواء كانت من الأمور اللازمة التي تجب رعايتهالجميع المتشرّعين أو من الآداب والسنن الغير الواجبة التي رسمتها الشريعة للدخول في كلّ معاهدة أو ميثاق أو عقد ونحو ذلك .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 276 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )