الثالث - الحقوق :
يمكن أن يكون الاختلاف والنزاع في الحقوق ، والحقّ له معنيان : المعنى الاصطلاحي ، والمعنى العام الشامل له ولغيره أيضاً .
أمّا المعنى الاصطلاحي فالمشهور « 1 » في تعريفه : أنّه سلطنة فعلية على الشيء ، فحقّ الخيار - مثلًا - سلطنة فعلية على فسخ العقد ، وحقّ التحجير سلطنة للمحجِّر على المحجَّر ، وحقّ القصاص سلطنة لوليّ الدم ، وهكذا .
وقد ذكر أكثر الفقهاء أحكام التنازع في الحقّ بالمعنى المذكور في آخر كتاب الصلح « 2 » .
( انظر : صلح )
وأمّا المعنى العام فله تقسيمات عديدة منتشرة في أبواب الفقه :
منها : تقسيمه إلى حقّ اللَّه تعالى وحقّ الناس « 3 » ، والحقّ المشترك كحقّ القذف المشترك بين اللَّه سبحانه وتعالى وبين المقذوف .
ويمكن فرض التنازع فيما يتعلّق بالناس بعضهم بالنسبة إلى البعض الآخر ، وذلك كحقّ الاستفادة من المرافق العامّة كالشوارع والأسواق « 4 » .
وحقوق اخر كحقّ القسم والنفقة والحضانة ونحوها .
ومنها : تقسيمه إلى مالي وغيره .
ويمكن فرض التنازع فيه أيضاً بالنسبة إلى الحقوق المالية ، وذلك كالديون والودائع والنفقات والديات وأروش الجنايات ونحوها .
ومنها : تقسيمه إلى الحقوق الفردية والاجتماعية والدولية .
ويمكن فرض التنازع في الجميع مع
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب ( الأصفهاني ) 1 : 41 . هدى الطالب 1 : 130 .
( 2 ) انظر : الحدائق 21 : 115 . الرياض 9 : 45 . جواهر الكلام 26 : 242 .
( 3 ) انظر : المبسوط 5 : 533 . الشرائع 4 : 136 . المسالك 14 : 245 . جواهر الكلام 41 : 154 . تحرير الوسيلة 2 : 403 ، م 1 .
( 4 ) انظر : المبسوط 3 : 90 . القواعد 2 : 270 . الدروس 3 : 69 . جواهر الكلام 38 : 88 .