كما يشهد به قوله تعالى :
« وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ »
« 1 » ، مضافاً إلى إمكان الاستدلال بالآية [ وهي قوله تعالى :
« وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً »
« 2 » ] وإن كان الخطاب للمكلّفين ، بناءً على عدّ أطفالهم منهم تغليباً ، وإمكان دعوى صدق ( المؤمن ) عليه مطلقاً أو في الجملة » « 3 » .
( انظر : غيبة )
22 - اختبار المميّز :
يجب في رفع الحجر عن الصبي وتسليم ماله إليه اختباره لمعرفة رشده قبل بلوغه كما صرّح به جماعة « 4 » ، وادّعي عدم الخلاف فيه عندنا « 5 » بل عن ظاهر بعضهم الإجماع عليه « 6 » .
قال العلّامة الحلّي : « وأمّا الرشد : فهو كيفيّة نفسانية تمنع من إفساد المال وصرفه في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء . . .
ويعلم باختباره بما يناسبه من التصرّفات ، فإذا عرف منه جودة المعاملة وعدم المغابنة إن كان تاجراً . . . حكم بالرشد » « 7 » .
( انظر : اختبار )
23 - تمييز الحيض والاستحاضة :
إذا رأت المرأة الدم واشتبه الأمر بين كونه دم حيض أو نفاس أو استحاضة أو غير ذلك ، وجب عليها التمييز بالاختبار والفحص .
ويعرف دم النفاس بوقته ورؤيته عند الولادة ، ودم الحيض بالعادة والصفات ، ويعرف دم الاستحاضة بمخالفته العادة وبالصفات .
وتفصيل البحث في ذلك كلّه موكول إلى محلّه .
( انظر : استحاضة ، حيض ، نفاس )
هامش
( 1 ) البقرة : 220 .
( 2 ) الحجرات : 12 .
( 3 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 319 - 320 .
( 4 ) المبسوط 2 : 251 . الشرائع 2 : 100 . التذكرة 14 : 224 . جامع المقاصد 5 : 183 - 184 . الروضة 4 : 103 . جواهر الكلام 26 : 108 .
( 5 ) المسالك 4 : 166 .
( 6 ) المفاتيح 3 : 188 ، وفيه : « عندنا » .
( 7 ) القواعد 2 : 134 .