تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
سواء كان صغيراً أو كبيراً ، فإن بلغ عشر سنين ولم يكن قد كمل عقله ، غير أنّه لا يضع الشيء إلّافي موضعه ، كانت وصيّته ماضية في المعروف من وجوه البرّ ، ومردودةً فيما لم يكن كذلك » « 1 » . وتدلّ عليه أخبار كثيرة : منها : صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام - في حديث - قال : « إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيّته » « 2 » . ومنها : صحيحة أبي بصير - يعني المرادي - عنه عليه السلام أيضاً أنّه قال : « إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله في حقٍّ جازت وصيّته . . . » « 3 » . ولكن قال ابن إدريس : « إنّ وصيّة غير المكلّف البالغ غير صحيحة ولا ممضاة ، سواء كانت في وجوه البرّ أو غير وجوه البرّ . . . لأنّ وجود كلام الصبي غير البالغ كعدمه ، ولأنّه بلا خلاف محجور عليه ، غير ماضٍ فعله في التصرّف في أمواله بغير خلاف بين الامّة » « 4 » . ( انظر : وصيّة )

17 - شهادة الطفل المميّز :

اختلف الفقهاء في شهادة الصبي المميّز ، بعد الاتّفاق « 5 » - بل الإجماع - على عدم قبول شهادة غير المميّز « 6 » ، فالمشهور « 7 » بين الفقهاء عدم قبول شهادته مطلقاً ، إلّا في الجراح والقتل « 8 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 9 » . قال الشيخ الطوسي : « يجوز شهادة الصبيان إذا بلغوا عشر سنين فصاعداً إلى أن يبلغوا في الشجاج والقصاص ، ويؤخذ بأوّل كلامهم ولا يؤخذ بآخره ، ولا تقبل شهادتهم فيما عدا ذلك من الديون والحقوق والحدود » « 10 » .
هامش
( 1 ) النهاية : 611 . ( 2 ) الوسائل 19 : 362 ، ب 44 من الوصايا ، ح 3 . ( 3 ) الوسائل 19 : 361 ، ب 44 من الوصايا ، ح 2 . ( 4 ) السرائر 3 : 206 . ( 5 ) كشف الرموز 2 : 514 . ( 6 ) الإيضاح 4 : 417 . الدروس 2 : 123 . المهذّب البارع 4 : 507 . مجمع الفائدة 12 : 292 . مستند الشيعة 18 : 17 - 18 . جواهر الكلام 41 : 9 . ( 7 ) المسالك 14 : 154 . ( 8 ) الخلاف 6 : 270 ، م 20 . المهذّب 2 : 559 . ( 9 ) الغنية : 440 . مستند الشيعة 18 : 18 ، 19 . ( 10 ) النهاية : 331 - 332 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 259 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )