14 - حضانة الطفل المميّز :
أفتى الفقهاء بوجوب حضانة الطفل ورعايته - مميّزاً كان أو غير مميّز - وادّعي عليه الإجماع « 1 » ؛ لأنّ الطفل في هذه المدّة يحتاج إلى التربية والرعاية ، وهي حقّ طبيعي جعله اللَّه تعالى بين الامّ وولدها « 2 » .
( انظر : حضانة )
15 - ذبح الطفل المميّز وصيده :
ذهب الفقهاء إلى أنّه يشترط في الذابح والصائد التمييز « 3 » ، وقد ادّعي عليه الإجماع « 4 » ، فلا يحلّ صيد الصبي الغير المميّز ؛ لأنّ من شروط الذابح أن يكون قاصداً الذبح ، فالمجنون والصبي غير المميز لا يحلّ ما يذبحونه ؛ لأنّه بمنزلة ما لو كان في يد نائم سكّين فانقلب وقطع حلقوم شاة « 5 » .
قال المحقّق النجفي : « يشترط في المرسِل للكلب أو السهم - مثلًا - شروط ، الأوّل : أن يكون مسلماً أو بحكمه ، كالصبي المميّز الملحق به أو البنت المميّزة كذلك ؛ لأنّ الإرسال نوع من التذكية نصّاً « 6 » وفتوى » « 7 » .
( انظر : ذباحة ، صيد )
16 - وصيّة المميّز :
صرّح جملة من الفقهاء بأنّه لا تصحّ وصيّة الصبي ما لم يبلغ عشراً ؛ لعدم كمال العقل فيه قبل ذلك غالباً .
فإن بلغها فوصيّته جائزة في وجوه المعروف لأقاربه وغيرهم على الأشهر « 8 » ، إذا كان بصيراً عاقلًا ، بل هو المشهور نقلًا وتحصيلًا « 9 » .
قال الشيخ الطوسي : « من شرط الوصيّة أن يكون الموصي عاقلًا حرّاً ثابتَ العقل ،
هامش
( 1 ) مهذب الأحكام 25 : 276 .
( 2 ) المبسوط 4 : 406 - 407 . الشرائع 2 : 345 . القواعد 3 : 101 - 102 .
( 3 ) القواعد 3 : 318 . الدروس 2 : 411 . المسالك 11 : 417 - 418 . مستند الشيعة 15 : 388 - 389 . جواهر الكلام 36 : 90 .
( 4 ) مستند الشيعة 15 : 329 .
( 5 ) المسالك 11 : 466 . وانظر : مجمع الفائدة 11 : 86 . مستند الشيعة 15 : 389 .
( 6 ) انظر : الوسائل 23 : 356 ، 357 ، 359 ، ب 11 - 13 من الصيد .
( 7 ) جواهر الكلام 36 : 26 .
( 8 ) الدروس 2 : 298 . المسالك 6 : 140 . مجمع الفائدة 9 : 392 - 393 . الحدائق 22 : 411 .
( 9 ) جواهر الكلام 28 : 271 .