تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
بل ادّعي عدم الخلاف فيه بين أهل الإسلام « 1 » . وإن لم يبلغ ذلك فقد ذهب بعضهم إلى جواز النظر منهنّ وإليهنّ « 2 » ؛ لمقتضى الآية الشريفة :
« وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا »
« 3 » ، فإنّ مفهومها عدم وجوب الاستئذان لغير من بلغ الحلم وإن كان مميّزاً ، بل صدر الآية -
« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ »
« 4 » من جهة تخصيص الاستئذان بالأوقات الثلاثة - يشعر بعدم حرمة النظر والتطلّع في غير تلك الأوقات ، وعدم وجوب التحفّظ والتستّر « 5 » ، ولما ورد في صحيح أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الإمام الرضا عليه السلام قال : « يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين ، ولا تغطّي المرأة شعرها منه حتى يحتلم » « 6 » .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 12 : 38 . ( 2 ) النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) : 60 . العروة الوثقى 5 : 497 ، م 35 . ( 3 ) النور : 59 . ( 4 ) النور : 58 . ( 5 ) فقه الصادق 21 : 125 . ( 6 ) الوسائل 20 : 229 ، ب 126 من مقدّمات النكاح ، ح 3 ، وانظر : ح 4 .