تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
فقد أجمع الفقهاء على عدم وجوب الحجّ على الصبي المميّز وغير المميّز « 1 » ، وحينئذٍ فلو حجّ الصبي بإذن الولي وقلنا بشرعية عبادته ، أو حجّ عنه الولي ، لم يجزِ عن حجّة الإسلام « 2 » إجماعاً بقسميه « 3 » . ففي خبر مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللَّه عليه السلام - في حديث - قال : « لو أنّ غلاماً حجّ عشر حجج ثمّ احتلم كانت عليه فريضة الإسلام » « 4 » . نعم ، لو دخل الصبي المميّز والمجنون في الحجّ ندباً ، ثمّ كمل كلّ واحد منهما وأدرك المشعر أجزأ عن حجّة الإسلام « 5 » . وأمّا الإحرام فيصحّ من الصبي المميّز ، وكذا يصحّ أن يحرم عن غير المميّز وليّه ندباً « 6 » . قال المحقّق النجفي : « لا إشكال في أنّه يصحّ إحرام الصبي المميّز وإن لم يجب عليه بناءً على شرعيّة عبادته . نعم ، لابدّ من إذن الولي بذلك ؛ لاستتباعه المال في
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 747 . المنتهى 10 : 53 . جواهر الكلام 17 : 229 . ( 2 ) المعتبر 2 : 749 . التذكرة 7 : 36 . الرياض 6 : 38 . العروة الوثقى 4 : 345 . معتمد العروة 1 : 25 . ( 3 ) جواهر الكلام 17 : 229 . ( 4 ) الوسائل 11 : 46 ، ب 13 من وجوب الحج ، ح 2 . ( 5 ) المسالك 2 : 123 . جواهر الكلام 17 : 229 - 231 . ( 6 ) الشرائع 1 : 225 . المختصر النافع : 99 . القواعد 1 : 402 . كشف اللثام 5 : 77 - 78 .