تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
وتعيّن عليه الشيء ، إذا لزمه بعينه « 1 » . واستعمله الفقهاء بالمعنى اللغوي نفسه ، تقول : عيّنت النيّة في الصوم ، إذا نويت صوماً معيّناً « 2 » . وكذا التعيين في إمام الجماعة « 3 » ، وغير ذلك . والفرق بينهما أنّ التعيين بمعنى لزوم الشيء بعينه وتشخّصه ، والتمييز بمعنى التجزئة والتفريق .

ثالثاً - أحكام المميّز :

1 - إسلام الطفل المميّز وارتداده :

ذهب جملة من الفقهاء إلى أنّ المراهق المميّز لو أسلم لم يحكم بإسلامه « 4 » . وكذلك لو ارتدّ الصبي المميّز لا يحكم بكفره « 5 » ، بل ادّعي عدم العثور على الخلاف فيه ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، فلا عبرة به من الصبي وإن كان مراهقاً ؛ لحديث رفع القلم « 6 » ، وإطلاق ما دلّ على سلب عبارته . ويؤيّد عدم الحكم بإسلامه النصوص المشتملة على اعتبار البلوغ لتحقّق الإيمان ، نحو قول أمير المؤمنين عليه السلام : « إذا أسلم الأب جرّ الولد إلى الإسلام ، فمن أدرك من ولده دعي إلى الإسلام ، فإن أبى قتل . . . » « 7 » . ومرسل أبان بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الصبي إذا شبّ فاختار النصرانية وأحد أبويه نصراني ( أو مسلمين ) ، قال : « لا يترك ، ولكن يضرب على الإسلام » « 8 » . وفي خبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أيضاً في الصبي يختار الشرك وهو
هامش
( 1 ) العين 7 : 394 . الصحاح 6 : 2171 . معجم مقاييس اللغة 5 : 289 . لسان العرب 13 : 231 . ( 2 ) انظر : الوسيلة : 139 . القواعد 1 : 369 . تحرير الوسيلة 1 : 253 . ( 3 ) جواهر الكلام 13 : 233 . وانظر : العروة الوثقى 2 : 436 . مستمسك العروة 6 : 10 - 12 . ( 4 ) المبسوط 3 : 183 . المختلف 6 : 71 - 72 . الدروس 2 : 182 . التنقيح الرائع 3 : 402 . جامع المقاصد 6 : 119 . عيون الحقائق الناظرة 2 : 322 . جواهر الكلام 33 : 203 . العروة الوثقى 1 : 273 ، م 3 ، تعليقة آقا ضياء ، الجواهري ، الرقم 5 . ( 5 ) كشف اللثام 10 : 659 . تحرير الوسيلة 2 : 445 ، م 2 . ( 6 ) الوسائل 29 : 90 ، ب 36 من القصاص في النفس ، ح 2 . ( 7 ) الوسائل 28 : 329 ، ب 3 من حدّ المرتد ، ح 7 . ( 8 ) الوسائل 28 : 326 ، ب 2 من حدّ المرتد ، ح 2 .