تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
كلّ من المتعاقدين من التصرّف فيما صار إليه ، وإنّما يتمّ باللزوم ، ليؤمن من نقض صاحبه عليه « 1 » .

الثاني - التمكين بمعنى التثبيت :

اشترط الفقهاء في السجود تمكين الجبهة من مسجدها « 2 » ، بمعنى تثبيتها باعتمادها عليه فلا يكفي مجرّد الوضع « 3 » ؛ ولذا لم يجوّزوا السجود على مثل الوحل لعدم إمكانية الاعتماد عليه « 4 » ؛ لموثّقة عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن حدّ الطين الذي لا يسجد عليه ما هو ؟ فقال : « إذا غرقت الجبهة ولم تثبت على الأرض . . . » « 5 » . وما رواه محمّد بن موسى الهذلي عن علي بن الحسين عليه السلام قال : « أتى الثقفي رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يسأل عن الصلاة فقال : « . . . إذا سجدت فمكّن جبهتك من الأرض ، ولا تنقره كنقرة الديك » « 6 » . مضافاً إلى عدم تحقّق مفهوم السجود بدونه ، لتقوّمه بالوضع المتوقّف على الاعتماد المنفي مع عدم التمكين « 7 » . ويظهر منهم انحصار وجوب التمكين بالجبهة دون باقي المساجد ؛ لعدم دلالة النصوص عليها « 8 » . إلّاأنّ هناك من عمّم الحكم لسائر المساجد ؛ لعدم حصول الطمأنينة الواجبة بدونه « 9 » . هذا ، وقد ذكر جماعة استحباب زيادة تمكين الجبهة وسائر المساجد عن القدر الواجب لتحصيل أثر السجود « 10 » ؛ لما ورد في خبر السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قال علي عليه السلام : إنّي لأكره للرجل أن أرى جبهته جلحاء « 11 » ليس فيها أثر السجود » « 12 » ، وغير ذلك من الروايات « 13 » ؛ وعلّله بعضهم بأنّه أبلغ في التثبّت « 14 » . ( انظر : سجود )

تملّك

( انظر : ملك )

تملّي

( انظر : إمتلاء )

تمليك

( انظر : ملك )
هامش
( 1 ) التذكرة 11 : 5 . مجمع الفائدة 8 : 382 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 13 . ( 2 ) الناصريات : 228 . النهاية : 82 ، 89 . العروة الوثقى 2 : 396 ، م 24 . مستمسك العروة 5 : 508 . ( 3 ) مستمسك العروة 6 : 349 . فقه الصادق 5 : 44 . ( 4 ) العروة الوثقى 2 : 296 ، م 24 . ( 5 ) الوسائل 5 : 143 ، ب 15 من مكان المصلّي ، ح 9 . ( 6 ) الوسائل 5 : 472 - 473 ، ب 1 من أفعال الصلاة ، ح 18 . ( 7 ) مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 191 . ( 8 ) فقه الصادق 5 : 44 . ( 9 ) الألفية والنفلية : 60 . جامع المقاصد 2 : 301 . الحدائق 8 : 279 . ( 10 ) المنتهى 5 : 162 . كشف الغطاء 3 : 309 . الغنائم 2 : 628 . العروة الوثقى 2 : 575 . مستمسك العروة 6 : 400 . ( 11 ) الجلحاء : الملساء . والأرض الجلحاء : أي التي لانبات فيها . مجمع البحرين 1 : 303 . ( 12 ) الوسائل 6 : 376 ، ب 21 من السجود ، ح 1 . ( 13 ) انظر : الوسائل 6 : 376 ، ب 21 من السجود . ( 14 ) المنتهى 5 : 162 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 237 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )