قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : جنّبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم . . . » « 1 » ، وللتعليل الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « إنّما بُنيَ لغير ذلك » « 2 » .
وقد علّل بعض الفقهاء الحكم بالكراهة بأنّهم مظنّة النجاسة « 3 » ، أو لا يؤمن حصول النجاسة منهم « 4 » ، أو عدم انفكاكهم عنها « 5 » .
ولذا قيّدوا الحكم المذكور بالصبيان الذين لا يوثق بهم « 6 » ، أو غير المميّز منهم « 7 » .
إلّاأنّ هناك من احتمل وجهاً آخر للكراهة ، وهو اللعب في المسجد المنافي لتوقيره واحتشامه « 8 » .
وكذا لا يجوز تمكين المشركين من دخول المساجد « 9 » ؛ وذلك لما رواه موسى بن جعفر عن أبيه . . . عن علي عليهم السلام قال :
« قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : ليمنعنّ أحدكم مساجدكم يهودكم ونصاراكم وصبيانكم أو ليمسخنّكم اللَّه تعالى قردة أو خنازير ركّعاً أو سجّداً » « 10 » .
( انظر : مسجد )
4 - تمكين غير أهل الفضل من الصفّ الأوّل في الجماعة :
يستحبّ تقديم أهل الفضل في الصفّ الأوّل « 11 » ؛ لخبر جابر بن عبد اللَّه عن الإمام الباقر عليه السلام : « . . . وليكن من يلي الإمام منكم أولوا الأحلام والتقى . . . » « 12 » .
وبناءً على أنّ ترك المستحبّ مكروه « 13 » صرّح بعضهم بكراهة تمكين الصبيان « 14 » والمجانين والعبيد « 15 » من
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 233 ، ب 27 من أحكام المساجد ، ح 2 .
( 2 ) الوسائل 5 : 217 ، ب 17 من أحكام المساجد ، ح 1 .
( 3 ) المنتهى 6 : 325 .
( 4 ) الروض 2 : 628 .
( 5 ) التذكرة 2 : 426 .
( 6 ) جامع المقاصد 2 : 149 . المسالك 1 : 329 .
( 7 ) الغنائم 2 : 241 .
( 8 ) الحدائق 7 : 285 .
( 9 ) الدروس 1 : 156 . الحدائق 7 : 279 .
( 10 ) المستدرك 3 : 379 ، ب 18 ، من أحكام المساجد ، ح 1 .
( 11 ) المختلف 2 : 493 . التحرير 1 : 314 . الحدائق 11 : 205 . الغنائم 4 : 278 .
( 12 ) البحار 88 : 105 .
( 13 ) انظر : الروض 2 : 990 . مجمع الفائدة 3 : 296 .
( 14 ) الشرائع 1 : 124 . القواعد 1 : 317 . المحرر ( الرسائلالعشر ) : 168 . الذخيرة : 396 .
( 15 ) التحرير 1 : 314 . الروض 2 : 990 . كشف الغطاء 3 : 329 .