تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
الصفّ الأوّل في الجماعة ، بل ادّعى بعضهم كراهة تمكين غير أهل الفضل مطلقاً « 1 » ، إلّا أنّ هناك من تنظّر في هذا المبنى ، بل منعه « 2 » . نعم ، قد يستشعر من الروض ورود نصّ في خصوص الصبيان وإن لم يصرّح به « 3 » . ( انظر : صلاة الجماعة )

5 - تمكين الزوجة زوجها :

لا إشكال في وجوب تمكين الزوجة زوجها ، بمعنى التخلية بينها وبينه فيما يسوغ من الاستمتاع « 4 » ، إلّافي موارد مستثناة في الشريعة ، كأن تكون مُحرِمةً « 5 » ، أو في حال الحيض « 6 » ، أو ظاهرها زوجها ولم يؤدّ الكفّارة بعدُ « 7 » ، فإنّه يحرم عليها تمكينه حينئذٍ . ويدلّ على وجوب التمكين جملة من النصوص « 8 » ، كخبر محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : « . . . ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب « 9 » . . . » « 10 » . ولابدّ أن يكون تمكينها لزوجها تامّاً ، بمعنى تخليتها بينها وبينه في كلّ زمان ومكان يسوغ فيه الاستمتاع « 11 » ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي أو عقلي . وظاهر بعضهم ، بل لعلّه صريح آخر أنّه لا يكفي التمكين بالفعل ، بل لابدّ من لفظ يدلّ عليه ، كأن تقول لزوجها : سلّمت نفسي إليك حيث شئت أو أيّ زمان شئت ، ونحو ذلك ، فلو استمرّت ساكتة أو مكّنته من نفسها بالفعل لم يكفِ ذلك في وجوب النفقة « 12 » . وقد ادّعي عليه الشهرة « 13 » . واستشكل فيه بعضهم « 14 » ، بل منعه بعض
هامش
( 1 ) المدارك 4 : 345 . ( 2 ) جواهر الكلام 2 : 345 ، 13 : 266 . وانظر : الرياض 1 : 170 . ( 3 ) الروض 2 : 990 . ( 4 ) الشرائع 2 : 334 . المسالك 8 : 308 . كفاية الأحكام 2 : 251 . البيع ( الخميني ) 1 : 47 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 282 ، م 1365 . ( 5 ) التذكرة 7 : 381 . ( 6 ) المعتبر 1 : 224 . ( 7 ) جواهر الكلام 33 : 321 . ( 8 ) انظر : الحدائق 23 : 119 ، و 24 : 587 . ( 9 ) القَتَب - بالتحريك - : رحل البعير . لسان العرب 11 : 27 ، 28 . مجمع البحرين 3 : 1437 . ( 10 ) الوسائل 20 : 158 ، ب 79 من مقدمات النكاح ، ح 1 . ( 11 ) الروضة 5 : 465 . المسالك 8 : 439 . كفاية الأحكام 2 : 296 . كشف اللثام 7 : 557 . ( 12 ) انظر : التحرير 4 : 21 - 22 . المسالك 8 : 440 ، 469 . ( 13 ) الروضة 5 : 467 . ( 14 ) المسالك 8 : 440 . وانظر : نهاية المرام 1 : 474 .