تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩

تمطّي

أوّلًا - التعريف :

التمطّي - لغةً - : التمدّد ، ومنه المطو في السير بمعنى مدّ اليدين والجسد وجرّه في المشي « 1 » وغيره ؛ وذلك لإزالة التعب أو النوم أو نحوهما كالكسل ونحوه . ويقال : إنّ التمطّي مأخوذ من المطيطة ، وهو الماء الخاثر في أسفل الحوض ؛ لأنّه يتمطّط ، أي يتمدّد . ويأتي التمطّي بمعنى التبختر « 2 » ، ومنه قوله تعالى :
« ثُمَّ ذَهَبَ إِلى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى »
« 3 » ، أي يتبختر « 4 » . ويستعمل في الفقه في نفس المعنى اللغوي .

ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :

التثاؤب :

معروف « 5 » وهو مصدر تثائب « 6 » وهي فترة تعتري الشخص فيفتح عندها فاه واسعاً بسبب الاسترخاء والكسل الحاصل من الامتلاء والشبع أو غيرهما « 7 » . والتثاؤب والتمطّي ( بالمعنى الأوّل ) فعلان مختلفان إلّاأنّهما يعتريان عن الكسل « 8 » .

ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

عدّ من جملة مكروهات الصلاة تمطّي المصلّيفيها « 9 » ، بل عليه فتوى العلماء « 10 » ؛ وذلك للاشتغال بها عن الخشوع والإقبال « 11 » ، ولأنّ التمطّي استراحة في الصلاة وتغيير لهيئتها المشروعة « 12 » ، ولما ورد عن زرارة ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام :
هامش
( 1 ) انظر : العين 7 : 463 . غريب الحديث ( ابن سلّام ) 1 : 223 . الصحاح 6 : 2494 . مجمع البحرين 3 : 1704 . محيط المحيط : 855 . المنجد : 1347 . ( 2 ) الصحاح 6 : 2494 . ( 3 ) القيامة : 33 . ( 4 ) العين 7 : 463 . غريب الحديث ( ابن سلّام ) 1 : 223 . وانظر : لسان العرب 13 : 133 . ( 5 ) النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 204 . ( 6 ) انظر : العين 8 : 249 . النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 204 . ( 7 ) مجمع البحرين 1 : 237 . أقرب الموارد 1 : 84 . وانظر : المغرّب : 65 . لسان العرب 2 : 75 . ( 8 ) الدعائم 1 : 174 . ( 9 ) النهاية : 95 . الشرائع 1 : 91 . التحرير 1 : 268 . الدروس 1 : 184 . جامع المقاصد 2 : 361 . المسالك 1 : 229 . المدارك 3 : 469 . الحدائق 9 : 57 . جواهر الكلام 11 : 85 . العروة الوثقى 3 : 37 . مستمسك العروة 6 : 601 . تحرير الوسيلة 1 : 172 ، م 11 ، وفيه : مع قيد الاختياري . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 194 ، م 699 . ( 10 ) المعتبر 2 : 261 . ( 11 ) نهاية الإحكام 1 : 524 . كشف اللثام 4 : 187 . ( 12 ) المعتبر 2 : 261 . التذكرة 3 : 298 . المنتهى 5 : 307 .