وعدّوا من تلك الأعذار تمريض المريض فيما لو احتاج المريض إلى حضور الممرّض عنده « 1 » .
ب - ترك المبيت بمنى :
ذكر الفقهاء أنّه يجوز في الحجّ لذوي الأعذار المضطرّين أن يتركوا المبيت بمنى ؛ إذ لا حرج في الدين ولا ضرر ولا ضرار ، ومن الأعذار تمريض المريض الذي يخاف عليه « 2 » .
ج - جواز الرمي ليلًا للممرّض :
إذا لم يتمكّن الممرّض الحاجّ من الرمي نهاراً ، فله أن يرمي في الليل ، ولكن لو تمكّن من الرمي في النهار بصفته ممرّضاً فلا يجوز له أن يرمي في الليل « 3 » .
وتفصيل الكلام فيه موكول إلى محلّه .
( انظر : حجّ )
ثمّ إنّ هنا موارد أخرى للعذر أيضاً ، كعدم لزوم حضور الممرّض في المحكمة للدعوى أو إقامة الشهادة ونحوها ، بل يكفي فيها النائب .
والتفصيل في كلّ مورد يأتي في محلّه .
6 - في اشتراط طهارة الممرّضة من الحيض :
الأولى في الممرّضة أن تكون في حال الطهر ، وإن جاز للحائض تمريض المريض .
وذلك لرواية علي بن أبي حمزة ، قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : المرأة تقعد عند رأس المريض وهي حائض في حدّ الموت ؟ فقال : « لا بأس أن تمرّضه ، فإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتتنحّ « 4 » عنه وعن قربه ؛ فإنّ الملائكة تتأذّى بذلك » « 5 » .
هامش
( 1 ) انظر : مفتاح الكرامة 12 : 305 .
( 2 ) مستند الشيعة 13 : 42 - 43 . وانظر : التذكرة 8 : 359 . جامع المقاصد 3 : 264 . المعتمد في شرح المناسك 5 : 386 . مهذّب الأحكام 14 : 217 .
( 3 ) الحجّ ( المحقّق الداماد ) 3 : 699 . تحرير الوسيلة 1 : 409 ، م 6 . حول مسائل الحجّ : 69 .
( 4 ) في جملة من المصادر : « فلتنحّ » . انظر : التهذيب 1 : 428 ، ح 1361 . هداية الامّة 1 : 208 ، ح 9 ، و 1 : 241 . التذكرة 1 : 340 . الحدائق 3 : 370 . مصباح الفقيه 5 : 38 . مباني المنهاج 2 : 275 .
( 5 ) الوسائل 2 : 357 ، ب 46 من الحيض ، ح 1 .