تمر
أوّلًا - التعريف :
التمر - لغةً - : حمل النخل « 1 » أو هو اليابس من ثمر النخل يترك عليه حتى يجفّ أو يقارب الجفاف ثمّ يقطع ويترك في الشمس حتى ييبس « 2 » .
ويستعمل في الفقه في نفس المعنى اللغوي .
ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :
1 - الرطب :
وهو ثمر النخل إذا أدرك ونضج قبل أن يتتمّر « 3 » .
2 - البُسر :
وهو ثمر النخل إذا أخذ في الطول والتلوّن إلى الحمرة أو الصفرة « 4 » .
3 - البلح :
وهو تمر النخل ما دام أخضر قريباً إلى الاستدارة إلى أن يغلظ النوى ، وأهل البصرة يسمّونه : الخلال « 5 » .
وقيل : أوّل التمر طلع ، ثمّ خلال ، ثمّ بلح ، ثمّ بُسر ، ثمّ رطب ، ثمّ تمر « 6 » .
ثالثاً - الأحكام :
هناك أحكام تتعلّق بالتمر نشير إليها إجمالًا مع إحالة التفصيل إلى محلّه :
1 - تعلّق الزكاة فيه :
تجب الزكاة في التمر بشروط ونصاب ومقدار مذكورة في محلّها ، وهناك بحث في جواز دفع الرطب مكانه حتى ولو صار بمقداره بعد الجفاف ؛ لعدم كونه مأموراً بدفعه في تلك الحال « 7 » .
نعم ، يجوز دفعه على وجه القيمة .
وللتفصيل يراجع مصطلح ( زكاة ) .
2 - كونه من المكيل والموزون :
التمر يعتبر من المكيل والموزون فلابدّ في بيعه من ملاحظة شروط بيع المكيل
هامش
( 1 ) لسان العرب 2 : 50 .
( 2 ) المصباح المنير : 76 . وانظر : مجمع البحرين 1 : 228 .
( 3 ) المصباح المنير : 230 . وانظر : لسان العرب 5 : 237 .
( 4 ) المصباح المنير : 48 ، 60 .
( 5 ) المصباح المنير : 60 .
( 6 ) لسان العرب 1 : 478 .
( 7 ) جواهر الكلام 15 : 244 . العروة الوثقى 4 : 77 ، م 25 . وانظر : الشرائع 1 : 155 .